نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 238
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، الى أن قال: «و
إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما»[1].
و لأنّه شرط
سائغ، فيصحّ، كغيره.
احتجّ السيد
المرتضى بالآية، فإنّ الزوجية تصدق عليها.
و ما رواه
محمد بن مسلم- في الموثق- عن الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول في الرجل يتزوّج
المرأة متعة: «إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، و إنّما الشرط بعد النكاح»[2].
قال الشيخ:
المراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل، فإنّهما يتوارثان، دون أن يكون المراد به
شرط الميراث[3].
مسألة 161: قال الشيخ في
(النهاية): لا يقع بالمتمتّع بها لعان و لا إيلاء[4].
و قال السيد
المرتضى في (الانتصار) في جواب المخالف لمّا استدلّ على أنّ المتمتّع بها لو كانت
زوجة لوقع بها اللعان و الظهار: إنّهما يقعان بها[5].
و قال أبو
الصلاح: و لا يقع بينهما إيلاء و لا طلاق، و لا يصحّ بينهما لعان، و يصحّ الظهار[6].
و قال ابن
إدريس: و لا يصحّ بينهما و بين الزوج لعان، و يصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، و
كذلك اللعان عند السيد المرتضى، و الأظهر أنّه لا يصحّ ذلك بينهما[7].
و سيأتي
البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.
مسألة 162: المشهور: أنّه
لا ينحصر عدد المتعة،
فله أن يزيد
على أربع على كراهية، و نقله ابن إدريس إجماعا[8].