responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 238

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، الى أن قال: «و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما» [1].

و لأنّه شرط سائغ، فيصحّ، كغيره.

احتجّ السيد المرتضى بالآية، فإنّ الزوجية تصدق عليها.

و ما رواه محمد بن مسلم- في الموثق- عن الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة: «إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، و إنّما الشرط بعد النكاح» [2].

قال الشيخ: المراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل، فإنّهما يتوارثان، دون أن يكون المراد به شرط الميراث [3].

مسألة 161: قال الشيخ في (النهاية): لا يقع بالمتمتّع بها لعان و لا إيلاء [4].

و قال السيد المرتضى في (الانتصار) في جواب المخالف لمّا استدلّ على أنّ المتمتّع بها لو كانت زوجة لوقع بها اللعان و الظهار: إنّهما يقعان بها [5].

و قال أبو الصلاح: و لا يقع بينهما إيلاء و لا طلاق، و لا يصحّ بينهما لعان، و يصحّ الظهار [6].

و قال ابن إدريس: و لا يصحّ بينهما و بين الزوج لعان، و يصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، و كذلك اللعان عند السيد المرتضى، و الأظهر أنّه لا يصحّ ذلك بينهما [7].

و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.

مسألة 162: المشهور: أنّه لا ينحصر عدد المتعة،

فله أن يزيد على أربع على كراهية، و نقله ابن إدريس إجماعا [8].


[1] التهذيب 7: 264/ 1140، الاستبصار 3: 149/ 547.

[2] الكافي 5: 465/ 1، التهذيب 7: 265/ 1144، الاستبصار 3: 150/ 550.

[3] التهذيب 7: 265 ذيل الحديث 1144.

[4] النهاية: 523 و 528.

[5] الانتصار: 115.

[6] الكافي في الفقه: 298.

[7] : السرائر 2: 624.

[8] : السرائر 2: 624.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست