نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 237
المحصّلون: لا توارث في هذا النكاح، شرطا التوارث أو لم يشترطا،
لأنّهما إن شرطا، كان الشرط باطلا، لأنّه شرط يخالف السنّة.
قال: و هذا
الذي افتي به و أعمل عليه، لأنّ التوارث حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي،
و قد أجمعنا على تخصيص عموم آيات مواريث الأزواج في النكاح الدائم، و اختلف
أصحابنا في توريث الأزواج في النكاح المؤجّل، و الأصل براءة الذمّة[1].
و الوجه: ما
قاله أبو الصلاح، و هو اختيار ابن إدريس.
لنا: أنّ
المقتضي لعدم التوارث ثابت، و المعارض لا يصلح للمانعية.
أمّا
المقتضي: فلأنّ الأصل عدمه.
و أمّا عدم
المعارض: فلأنّه ليس إلّا سبب الزوجية، لانتفاء غيره قطعا، إذ التقدير ذلك، و هي
منتفية هنا، لأن الزوجية- التي هي سبب- الزوجية المقرونة بالدوام، إذ لو كان مطلق
الزوجية مقتضيا للتوارث، لما انتفى الميراث هنا باشتراط نفيه، و التالي باطل
إجماعا، فالمقدّم مثله، و الشرطية ظاهرة، كاشتراط نفي الميراث في الزوجيّة في
الدائم.
و ما رواه
سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، و
لم يشترط الميراث، قال: «ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط»[2].
و عن جميل
بن صالح عن عبد اللّٰه بن عمرو، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام
عن المتعة، فقال: «حلال من اللّٰه و رسوله» قلت: فما حدها؟ قال: «من حدودها
أن لا ترثك و لا ترثها»[3].
احتجّ
الشيخ: بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر- في الحسن- عن الرضا عليه السلام، قال:
«تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، و إن لم
تشترط لم يكن»[4].