responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 237

المحصّلون: لا توارث في هذا النكاح، شرطا التوارث أو لم يشترطا، لأنّهما إن شرطا، كان الشرط باطلا، لأنّه شرط يخالف السنّة.

قال: و هذا الذي افتي به و أعمل عليه، لأنّ التوارث حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و قد أجمعنا على تخصيص عموم آيات مواريث الأزواج في النكاح الدائم، و اختلف أصحابنا في توريث الأزواج في النكاح المؤجّل، و الأصل براءة الذمّة [1].

و الوجه: ما قاله أبو الصلاح، و هو اختيار ابن إدريس.

لنا: أنّ المقتضي لعدم التوارث ثابت، و المعارض لا يصلح للمانعية.

أمّا المقتضي: فلأنّ الأصل عدمه.

و أمّا عدم المعارض: فلأنّه ليس إلّا سبب الزوجية، لانتفاء غيره قطعا، إذ التقدير ذلك، و هي منتفية هنا، لأن الزوجية- التي هي سبب- الزوجية المقرونة بالدوام، إذ لو كان مطلق الزوجية مقتضيا للتوارث، لما انتفى الميراث هنا باشتراط نفيه، و التالي باطل إجماعا، فالمقدّم مثله، و الشرطية ظاهرة، كاشتراط نفي الميراث في الزوجيّة في الدائم.

و ما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، و لم يشترط الميراث، قال: «ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط» [2].

و عن جميل بن صالح عن عبد اللّٰه بن عمرو، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن المتعة، فقال: «حلال من اللّٰه و رسوله» قلت: فما حدها؟ قال: «من حدودها أن لا ترثك و لا ترثها» [3].

احتجّ الشيخ: بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر- في الحسن- عن الرضا عليه السلام، قال: «تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، و إن لم تشترط لم يكن» [4].


[1] السرائر 2: 623- 624.

[2] التهذيب 7: 264/ 1141، الاستبصار 3: 149/ 548.

[3] التهذيب 7: 265/ 1143، الاستبصار 3: 150/ 549.

[4] الكافي 5: 465/ 2، التهذيب 7: 264/ 1139، الاستبصار 3: 149/ 546.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست