نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 225
إن شاءت، و روي: إنّه ينتظر به سنة، فإن أتاها و إلّا فارقته[1].
ثمَّ قال
بعد ذلك: و إذا تزوّج الرجل امرأة و ابتلى فلم يقدر على الجماع، فارقته إن شاءت، و
العنّين يتربّص به سنة، ثمَّ إن شاءت زوجته تزوّجت، و إن شاءت أقامت[2].
لرواية أبي
الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن امرأة ابتلى
زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أ تفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت»[3].