نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 224
دخوله بها دفع الصداق إليها، كان له الرجوع عليها، و إن لم يكن دفعه
إليها، لم يكن عليه شيء[1].
و الوجه
عندي: ما قاله في (المبسوط) لأنّها الغارّة، فكانت ضامنة، كالأجنبي.
و ما رواه
أبو عبيدة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة من وليّها، فوجد
بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: «إذا دلّست العفلاء نفسها، و البرصاء و
المجذومة[2] و المفضاة، و ما كان بها من زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ
على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن
وليّها علم بشيء من ذلك، فلا شيء له عليه، و ترد إلى أهلها» قال: «و إن أصاب
الزوج شيئا ممّا أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئا فلا شيء له»[3].
و عن رفاعة
بن موسى عن الصادق عليه السلام: و سألته عن البرصاء، قال:
«قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في امرأة زوّجها وليّها و هي برصاء: أنّ لها المهر بما استحل
من فرجها، و أنّ المهر على الذي زوّجها، و إنّما صار المهر عليه، لأنه دلّسها، و
لو أنّ رجلا تزوج امرأة أو زوّجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، و
كان المهر يأخذه منها»[4].
و أمّا عدم
الرجوع بالأقلّ: فلئلا يخلوا البضع عن عوض، و الأصل فيه هو: أنّ الرجوع إنّما هو
بما فيه الغرور و لا عوض هناك، و هذا المعنى إنّما يتحقّق في الزائد على الأقلّ،
أمّا الأقلّ فإنّه عوض ما استوفاه من البضع، فلا يرجع به على أحد.
احتجّ أبو
الصلاح: بأنّ الصداق عوض البضع و قد استوفاه.
و الجواب:
المنع.
مسألة 154: قال الصدوق: فإن
ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرّق بينهما