responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 224

دخوله بها دفع الصداق إليها، كان له الرجوع عليها، و إن لم يكن دفعه إليها، لم يكن عليه شي‌ء [1].

و الوجه عندي: ما قاله في (المبسوط) لأنّها الغارّة، فكانت ضامنة، كالأجنبي.

و ما رواه أبو عبيدة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة من وليّها، فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: «إذا دلّست العفلاء نفسها، و البرصاء و المجذومة [2] و المفضاة، و ما كان بها من زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليّها علم بشي‌ء من ذلك، فلا شي‌ء له عليه، و ترد إلى أهلها» قال: «و إن أصاب الزوج شيئا ممّا أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئا فلا شي‌ء له» [3].

و عن رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام: و سألته عن البرصاء، قال:

«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوّجها وليّها و هي برصاء: أنّ لها المهر بما استحل من فرجها، و أنّ المهر على الذي زوّجها، و إنّما صار المهر عليه، لأنه دلّسها، و لو أنّ رجلا تزوج امرأة أو زوّجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شي‌ء، و كان المهر يأخذه منها» [4].

و أمّا عدم الرجوع بالأقلّ: فلئلا يخلوا البضع عن عوض، و الأصل فيه هو: أنّ الرجوع إنّما هو بما فيه الغرور و لا عوض هناك، و هذا المعنى إنّما يتحقّق في الزائد على الأقلّ، أمّا الأقلّ فإنّه عوض ما استوفاه من البضع، فلا يرجع به على أحد.

احتجّ أبو الصلاح: بأنّ الصداق عوض البضع و قد استوفاه.

و الجواب: المنع.

مسألة 154: قال الصدوق: فإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرّق بينهما


[1] المهذّب 2: 234.

[2] في المصادر: و المجنونة.

[3] الكافي 5: 408/ 14، التهذيب 7: 425/ 1699، الاستبصار 3: 247/ 885.

[4] الكافي 5: 407/ 9، التهذيب 7: 424/ 1697، الاستبصار 3: 245/ 878.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست