و قال
المفيد: إذا تزوّجها على أنّها حرّة فوجدها أمة، كان له ردّها على من زوّجه بها، و
استرجاع ما نقدها من المهر، إلّا أن يكون قد دخل بها، و لا يرجع عليها به، و لكن
يرجع على من دلّسها عليه، فإن كانت هي المتولّية لإنكاحه نفسها، فإنّه يرجع عليها
به قبل الدخول، و لا يأخذ منها شيئا بعد الدخول[2].
و قال ابن
الجنيد: فإن كانت الأمة هي المدلّسة نفسها بغير إذن سيّدها، ردّت الى سيّدها، و إن
وجد الحرّ من مهرة شيئا بعينه، أخذه، و إن لم يجد، فلا شيء له عليها.
و إن كانت
قد ولدت من الحرّ ثمَّ أغرمها المولى، كان ولدها عبدا، و إن كان لها وليّ، غرم
صداقها، و كان ولدها لاحقين بأبيهم، و على الوليّ غرم أثمانهم للمولى، و على الزوج
إن كانت بكرا فافتضّها، عشر قيمتها، أو نصف عشرها إن كانت ثيّبا.
و قال
الصدوق في (المقنع): إذا تزوّج بأمة على أنّها حرّة فوجدها قد دلّست نفسها، فإن
كان الذي زوّجها إيّاه وليا لها[3]، ارتجع على وليّها
بما أخذت منه، و لمولاها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر،
فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها[4].
و قال في
موضع آخر: إن أبقت مملوكة من مواليها[5]، فأتت قبيلة و
ادّعت أنها حرّة، فتزوّجها رجل، فظفر بها مواليها بعد ذلك و قد ولدت أولادا، فإن
أقام الرجل البيّنة على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة، أعتق ولدها، و ذهب القوم
بأمتهم، و إن لم يقم البيّنة، أوجع ظهره، و استرق ولده[6].
و قال
سلّار: فإن تزوّج بامرأة على أنّها حرة فخرجت أمة، ردّها، و استرجع المهر إن لم
يكن دخل بها، فإن دخل بها، فالمهر لها، و يرجع به على من دلّسها، فإن كانت هي
المدلّسة، فلا مهر لها[7].