responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 220

لم يكن عليه شي‌ء [1].

و قال المفيد: إذا تزوّجها على أنّها حرّة فوجدها أمة، كان له ردّها على من زوّجه بها، و استرجاع ما نقدها من المهر، إلّا أن يكون قد دخل بها، و لا يرجع عليها به، و لكن يرجع على من دلّسها عليه، فإن كانت هي المتولّية لإنكاحه نفسها، فإنّه يرجع عليها به قبل الدخول، و لا يأخذ منها شيئا بعد الدخول [2].

و قال ابن الجنيد: فإن كانت الأمة هي المدلّسة نفسها بغير إذن سيّدها، ردّت الى سيّدها، و إن وجد الحرّ من مهرة شيئا بعينه، أخذه، و إن لم يجد، فلا شي‌ء له عليها.

و إن كانت قد ولدت من الحرّ ثمَّ أغرمها المولى، كان ولدها عبدا، و إن كان لها وليّ، غرم صداقها، و كان ولدها لاحقين بأبيهم، و على الوليّ غرم أثمانهم للمولى، و على الزوج إن كانت بكرا فافتضّها، عشر قيمتها، أو نصف عشرها إن كانت ثيّبا.

و قال الصدوق في (المقنع): إذا تزوّج بأمة على أنّها حرّة فوجدها قد دلّست نفسها، فإن كان الذي زوّجها إيّاه وليا لها [3]، ارتجع على وليّها بما أخذت منه، و لمولاها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر، فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها [4].

و قال في موضع آخر: إن أبقت مملوكة من مواليها [5]، فأتت قبيلة و ادّعت أنها حرّة، فتزوّجها رجل، فظفر بها مواليها بعد ذلك و قد ولدت أولادا، فإن أقام الرجل البيّنة على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة، أعتق ولدها، و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم يقم البيّنة، أوجع ظهره، و استرق ولده [6].

و قال سلّار: فإن تزوّج بامرأة على أنّها حرة فخرجت أمة، ردّها، و استرجع المهر إن لم يكن دخل بها، فإن دخل بها، فالمهر لها، و يرجع به على من دلّسها، فإن كانت هي المدلّسة، فلا مهر لها [7].


[1] النهاية: 484.

[2] المقنعة: 519.

[3] في النسخ الخطية و الحجرية: أولياءها. و ما أثبتناه من المصدر.

[4] المقنع: 104.

[5] في النسخ الخطية و الحجرية: مولاها. و ما أثبتناه من المصدر.

[6] المقنع: 104.

[7] المراسم: 150.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست