نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 219
و قال في (الخلاف): لو كان الرجل مسلولا لكنّه يقدر على الجماع غير
أنّه لا ينزل، أو كان خنثى حكم له بالرجل، لم يردّ بالعيب، و إن كانت المرأة خنثى
حكم لها بالمرأة مثل ذلك[1].
و اختار ابن
البرّاج الأول[2]، و هو المعتمد، لما ذكره الشيخ في التعليل، و لا وجه
للخيار مع إمكان الوطء و ثبوت الرجولية.
قال الشيخ
في (المبسوط) أيضا: لو حكم بانوثية الخنثى، فتزوّجت برجل، فلا خيار له مع العلم، و
مع الجهل قولان، أقواهما: أنّ له الخيار[3].
و الأقوى
عندي المنع.
مسألة 149: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا تزوّج الحرّ امرأة على الإطلاق، يعتقدها حرة، فإذا هي أمة،
و كان الرجل
ممّن تحل له أمة بحصول الشرطين: عدم الطول، و خوف العنت، فالنكاح صحيح، فإن وطأها
قبل العلم، فالولد حرّ، لأنّه على هذا دخل، و عليه قيمته لسيّدها يوم وضعته، و إن
أحبلها بعد أن علم أنّها أمة، فالولد مملوك عندهم، لأنّه يتبع امّه، و عندنا يتبع
الحرّية.
و التحقيق
أن نقول: إن كان المولى قد أذن لها، كان الولد حرّا، و لا قيمة هنا، و إن لم يكن
قد أذن، كان الولد رقّا لمولاها إذا كان الوطء بعد العلم بأنّها أمة، لأنّه وطأ
بغير سبب مبيح له، و تصرّف في مال الغير، فيكون زانيا، و لا يؤثّر الجهل السابق
حال العقد في إباحة الوطء بعد العلم بالرقيّة.
مسألة 150: قال الشيخ في
(النهاية): إذا عقد الرجل على امرأة على أنّها حرّة فوجدها أمة،
كان له
ردها، فإن كان قد دخل بها، كان لها المهر بما استحلّ من فرجها، و للرجل أن يرجع
على وليّها الذي دلّسها بالمهر، فإن كان الوليّ لم يعلم دخيلة أمرها،