responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 214

مسألة 141: قال الشيخ في (النهاية): إذا عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا، و الأخرى على الآخر،

ثمَّ علم بعد ذلك، فإن كانا قد دخلا بهما، فإنّ لكلّ واحدة منهما الصداق، فإن كان الوليّ تعمّد ذلك، اغرم الصداق، و لا يقرب كلّ واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها، فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما الزوجان، و إن مات الرجلان و هما في العدّة، فإنّهما ترثانهما، و لهما المسمّى [1].

و قال ابن إدريس: و الصحيح من الأقوال أنّ بموت أحد الزوجين: أمّا المرأة أو الرجل، يستقرّ جميع المهر كملا، سواء دخل بها الرجل أولا [2].

و الشيخ عوّل في ذلك على رواية جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد اللّٰه عليه السلام: في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة، فأدخلت امرأة هذا على هذا، و أدخلت امرأة هذا على هذا، قال: «لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، و إن كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق، و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدّة، صارت كلّ واحدة منهما الى زوجها بالنكاح الأول» قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال: فقال: «يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما الرجلان» [3].

و الوجه: إيجاب المهر كملا.

و الرواية ضعيفة مرسلة، و تحمل على أنّ المرأتين ليس لهما ولد، فيرجع الزوجان بالنصف ممّا دفعاه مهرا على سبيل الميراث، و قد سبق.

مسألة 142: قال الشيخ في (النهاية): و متى كان للرجل بنتان إحداهما بنت مهيرة، و الأخرى بنت أمة،

فعقد الرجل على بنته من المهيرة، ثمَّ أدخلت عليه بنته من الأمة،


[1] النهاية: 488.

[2] السرائر 2: 617.

[3] الكافي 5: 407/ 11، التهذيب 7: 434/ 1730.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست