نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 212
مسألة 139:
إذا اختلفا في الإصابة، فادّعاها و أنكرت، و كانت ثيّبا،
قال الشيخ
في (النهاية): كان القول قول الرجل مع يمينه، و قد روي أنّها تؤمر بأن تحشو قبلها
خلوقا، ثمَّ يأمر الحاكم الرجل بوطئها، فإن وطأها فخرج و على ذكره أثر الخلوق صدّق
و كذّبت، و إن لم يكن الأثر موجودا، صدّقت و كذّب الرجل[1]. و كذا قال
ابن البرّاج[2]، و هو قول ابن أبي عقيل، إلّا أنّه لم يذكر الرواية، و
كذا قال الصدوق في (المقنع) و ابن إدريس[3].
و قال علي
بن بابويه: عليه اليمين، و عليها البيّنة، لأنّها المدّعية[4].
و قال الشيخ
في (الخلاف): إذا اختلفا في الإصابة و كانت ثيّبا، فالقول قوله مع يمينه عند أبي
حنيفة.
ثمَّ قال
بعد نقل مذاهب الجمهور: و قد روى أصحابنا أنّه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا،
فإذا وطأها و كان على ذكره أثر الخلوق، علم أنّه أصابها، و إن لم يكن، علم أنّه لم
يصبها، و هذا هو المعوّل عليه. ثمَّ استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم[5]. و به قال
الكيدري[6].
و المعتمد:
ما اختاره في (النهاية).
لنا: عموم
الحكم بالبيّنة و اليمين في سائر الدعاوي، و إنّما أوجبنا اليمين على الزوج، عملا بالظاهر
من أصالة السلامة، و عدم تمكّنه من إقامة البيّنة على ذلك.
و ما رواه
أبو حمزة- في الصحيح- قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: «إذا تزوّج الرجل
المرأة الثيب التي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لا يقربها منذ دخل بها،