responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 212

مسألة 139: إذا اختلفا في الإصابة، فادّعاها و أنكرت، و كانت ثيّبا،

قال الشيخ في (النهاية): كان القول قول الرجل مع يمينه، و قد روي أنّها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا، ثمَّ يأمر الحاكم الرجل بوطئها، فإن وطأها فخرج و على ذكره أثر الخلوق صدّق و كذّبت، و إن لم يكن الأثر موجودا، صدّقت و كذّب الرجل [1]. و كذا قال ابن البرّاج [2]، و هو قول ابن أبي عقيل، إلّا أنّه لم يذكر الرواية، و كذا قال الصدوق في (المقنع) و ابن إدريس [3].

و قال علي بن بابويه: عليه اليمين، و عليها البيّنة، لأنّها المدّعية [4].

و قال الشيخ في (الخلاف): إذا اختلفا في الإصابة و كانت ثيّبا، فالقول قوله مع يمينه عند أبي حنيفة.

ثمَّ قال بعد نقل مذاهب الجمهور: و قد روى أصحابنا أنّه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا، فإذا وطأها و كان على ذكره أثر الخلوق، علم أنّه أصابها، و إن لم يكن، علم أنّه لم يصبها، و هذا هو المعوّل عليه. ثمَّ استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و به قال الكيدري [6].

و المعتمد: ما اختاره في (النهاية).

لنا: عموم الحكم بالبيّنة و اليمين في سائر الدعاوي، و إنّما أوجبنا اليمين على الزوج، عملا بالظاهر من أصالة السلامة، و عدم تمكّنه من إقامة البيّنة على ذلك.

و ما رواه أبو حمزة- في الصحيح- قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: «إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لا يقربها منذ دخل بها،


[1] النهاية: 487.

[2] المهذّب 2: 236.

[3] المقنع: 104، السرائر 2: 616.

[4] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 237.

[5] الخلاف 4: 357، المسألة 140.

[6] إصباح الشيعة: 416- 417.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست