responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 211

و قال ابن البرّاج: إذا تزوّج من رجل ابنته على أنّها بنت مهيرة فوجدها بنت أمة، كان مخيّرا بين ردّها و بين إقرارها على العقد، فإن ردّها، فعلى قسمين: إمّا أن يكون قد دخل بها أو لا يكون دخل بها، فإن كان دخل بها، كان عليه المهر بما استحلّ من فرجها، و إن لم يكن دخل بها، لم يكن عليه شي‌ء، و قد ذكر أنّ المهر يجب لها على أبيها إذا لم يدخل بها، و الأولى أنّ ذلك لا يجب [1].

و قال الكيدري: إن لم يدخل بها، فلا شي‌ء عليه، و المهر على أبيها على ما روي، و الأصل أنّه غير واجب [2].

و قال ابن إدريس: إن لم يكن دخل بها، لم يكن عليه شي‌ء، و روى: أنّ المهر على أبيها، و ليس عليه دليل من كتاب و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة، فمن شغل ذمة الأب بالمهر يحتاج الى دليل، فإن دخل بها، كان لها المهر عليه بما استحلّ من فرجها، و يرجع على أبيها به، فإن رضي بعد ذلك بالعقد، لم يكن له بعد رضاه الرجوع بالمهر، و لا خيار الردّ [3].

و الوجه عندي: أنّه لا خيار إلّا مع الشرط.

و الشيخ عوّل على رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن رجل خطب الى رجل بنتا له من مهيرة، فلمّا كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من أمة، قال: «تردّ على أبيها و تردّ عليه امرأته، و يكون مهرها على أبيها» [4].

و إذا كان ضامنا في هذه الصورة فكذا في المتنازع، لعدم التفاوت.

و في إيجاب المهر على الأب إشكال.

و يحتمل أن يقال: إذا كان الأب هو المدلّس، كان ضامنا للمهر مع الدخول، و مع عدمه لها، حيث فوّت عليها البضع، كالوكيل.


[1] المهذّب 2: 237.

[2] إصباح الشيعة: 418.

[3] السرائر 2: 614.

[4] الكافي 5: 406/ 4، التهذيب 7: 423/ 1692، و 435/ 1733.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست