نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 211
و قال ابن البرّاج: إذا تزوّج من رجل ابنته على أنّها بنت مهيرة
فوجدها بنت أمة، كان مخيّرا بين ردّها و بين إقرارها على العقد، فإن ردّها، فعلى
قسمين: إمّا أن يكون قد دخل بها أو لا يكون دخل بها، فإن كان دخل بها، كان عليه
المهر بما استحلّ من فرجها، و إن لم يكن دخل بها، لم يكن عليه شيء، و قد ذكر أنّ
المهر يجب لها على أبيها إذا لم يدخل بها، و الأولى أنّ ذلك لا يجب[1].
و قال
الكيدري: إن لم يدخل بها، فلا شيء عليه، و المهر على أبيها على ما روي، و الأصل
أنّه غير واجب[2].
و قال ابن
إدريس: إن لم يكن دخل بها، لم يكن عليه شيء، و روى: أنّ المهر على أبيها، و ليس
عليه دليل من كتاب و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة، فمن
شغل ذمة الأب بالمهر يحتاج الى دليل، فإن دخل بها، كان لها المهر عليه بما استحلّ
من فرجها، و يرجع على أبيها به، فإن رضي بعد ذلك بالعقد، لم يكن له بعد رضاه
الرجوع بالمهر، و لا خيار الردّ[3].
و الوجه
عندي: أنّه لا خيار إلّا مع الشرط.
و الشيخ
عوّل على رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن رجل خطب الى
رجل بنتا له من مهيرة، فلمّا كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى
من أمة، قال: «تردّ على أبيها و تردّ عليه امرأته، و يكون مهرها على أبيها»[4].
و إذا كان
ضامنا في هذه الصورة فكذا في المتنازع، لعدم التفاوت.
و في إيجاب
المهر على الأب إشكال.
و يحتمل أن
يقال: إذا كان الأب هو المدلّس، كان ضامنا للمهر مع الدخول، و مع عدمه لها، حيث
فوّت عليها البضع، كالوكيل.