responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 208

و الأظهر أنّه لا يفسخ بذلك النكاح، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و نسب ما قاله الشيخ في (النهاية) إلى أنّه خبر واحد.

ثمَّ قال: إلّا أنّ هذا و إن لم يكن عيبا فإنّه يردّ به، لأنّه تدليس، فرددناه من حيث التدليس بالاشتراط لا من حيث أنّه عيب يردّ به من غير اشتراط، لأنّ العيوب هي في الخلقة يردّ بها النكاح و إن لم يشترط السلامة في حال العقد، بل بمجرّد العقد يردّ النكاح بعيب الخلقة، فأمّا التدليس فإنه إذا شرط أنّه حر فخرج عبدا أو انتسب الى قبيلة فخرج بخلافها، سواء كان أعلى منها أو أدنى، و كذلك السواد و البياض إذا شرطه فخرج بخلافه، و ما أشبه ذلك، فلا يردّ به النكاح إلّا إذا اشترط خلافه، فأمّا بمجرّد العقد دون تقدّم الشرط فلا يردّ به النكاح، فهذا الفرق بين عيب الخلقة و بين التدليس [2].

و ابن البرّاج قال: و قد روي أن الرجل إذا ادّعى أنّه من قبيلة معينة، و عقد له على امرأة على أنّه من تلك القبيلة، ثمَّ ظهر أنّه من غيرها: أنّ عقده فاسد [3].

و الأقرب: أنّه إذا انتسب الى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة، كان لها الخيار في الفسخ، لما فيه من الغضاضة و النقص و التضرّر بذلك.

و ما رواه الحلبي- في الصحيح- قال: في رجل يتزوّج المرأة، فيقول: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، قال: «تفسخ النكاح» أو قال: «تردّ» [4].

مسألة 135: قال ابن الجنيد: و لو انتسب أحد الزوجين الى نسب أو صناعة و لم يكن كذلك،

كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر بعد علمه به، فإن تأوّل تأويلا يكون به صادقا، لم يبطل النكاح.

و قد روي أنّ رجلا تزوّج على أنّه يبيع الدوابّ فوجد بائعا للسنانير، لم يفسخ أمير المؤمنين عليه السلام نكاحه، و قال: «السنانير دوابّ» [5].


[1] المائدة: 1.

[2] السرائر 2: 611- 612.

[3] المهذّب 2: 239.

[4] التهذيب 7: 432/ 1724.

[5] الكافي 5: 561/ 22، التهذيب 7: 433/ 1728.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست