responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 209

و البحث هنا يقع في مقامين:

الأول: هل حكم الصنعة حكم القبيلة؟ نصّ ابن الجنيد عليه في كلامه هذا، و في الرواية دلالة ما من حيث المفهوم عليه.

الثاني: هل الانتساب إلى قبيلة مشترك بين الرجل و المرأة؟ نصّ ابن الجنيد عليه، و هو قول ابن حمزة [1].

و لم يتعرّض الشيخ في (النهاية) لانتساب المرأة.

مسألة 136: المشهور: أنّ المرأة إذا ادّعت عنّة الرجل، و ادعى هو الصحة،

كان القول قوله مع اليمين، لأصالة الصحة.

و قال الصدوق في (المقنع) [2] و أبوه في (الرسالة) [3]: يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكره، فهو عنّين، و إن تشنج، فليس بعنّين.

و قال ابن حمزة: تعرف العنّة بأحد ثلاثة أشياء: باعتراف الرجل، و بالعجز عن الإيلاج، و باسترخاء الذكر إذا جلس في الماء البارد [4].

و أنكر ابن إدريس ذلك، و قال: لا تعلم إلّا بإقرار الرجل [5].

مسألة 137: المشهور: أنّ الخصاء- و هو سلّ الخصيتين- عيب يوجب الفسخ.

و قال ابن البرّاج: فإن بان أنّ الزوج خصيّ- و هو المسلول الخصيتين- فلا خيار لها في ذلك، لأنّ الخصى أكثر من الفحل [6]، و إنّما لا ينزل.

و قد قيل: إنّ لها الخيار، لأنّ عليها فيه نقيصة، و هو الأظهر، لأنّ عقدها عليه عقد يتناول رجلا سالما من العيب في هذا الشأن [7].


[1] الوسيلة: 311.

[2] المقنع: 107.

[3] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 237.

[4] الوسيلة: 311.

[5] السرائر 2: 615.

[6] كذا في النسخ الخطية و الحجرية، و لعلّ المراد أنّ الخصيّ يولج و يبالغ أكثر من الفحل.

[7] المهذّب 2: 233.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست