responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 206

و الأشهر قول الشيخ، عملا بالتمسّك بمقتضى العقد اللازم، و بما تقدّم من الرواية و إن كان قول المفيد أيضا لا يخلو من قوّة، لما فيه من دفع الضرر بفوات فائدة النكاح، فنحن في ذلك من المتوقفين.

مسألة 132: المشهور: أنّ العنّين يؤجل سنة،

فإن وصل إليها فيها، فلا خيار لها، و إلّا ثبت لها الخيار، ذهب إليه الشيخان و الصدوق و السيد المرتضى [1].

و قال ابن الجنيد: العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ إن اختارت المرأة فإن ادّعى حدوث ذلك به بعد العقد، أجّل سنة من يوم ترافعهما، فإن صحّ وطؤه فيها، و إلّا كانت مخيّرة في الإقامة معه، و إلّا تفسخ النكاح بغير طلاق.

احتجّ الأصحاب: بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «العنّين يتربّص به سنة، ثمَّ إن شاءت امرأته تزوّجت، و إن شاءت أقامت» [2].

و عن أبي الصباح، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء، أجل سنة حتى يعالج نفسه» [3].

و احتج ابن الجنيد: بما رواه غياث الضبّي عن الصادق عليه السلام: في العنّين:

«إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما، و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما، و الرجل لا يردّ من عيب» [4].

و عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت» [5].

و الجواب: العلم إنّما يحصل بعد السنة، و لو قدّر حصوله قبلها، فالأقوى [6].


[1] المقنعة: 520، النهاية: 486، المقنع: 103، المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): 248، المسألة 159.

[2] التهذيب 7: 431/ 1716، الاستبصار 3: 249/ 891.

[3] التهذيب 7: 431/ 1718، الاستبصار 3: 249/ 893.

[4] الكافي 5: 410- 411/ 4، التهذيب 7: 430/ 1740، الاستبصار 3: 250/ 896.

[5] التهذيب 7: 431/ 1717، الاستبصار 3: 249/ 892.

[6] في «ص»: فالأقرب.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست