نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 206
و الأشهر قول الشيخ، عملا بالتمسّك بمقتضى العقد اللازم، و بما تقدّم
من الرواية و إن كان قول المفيد أيضا لا يخلو من قوّة، لما فيه من دفع الضرر بفوات
فائدة النكاح، فنحن في ذلك من المتوقفين.
مسألة 132: المشهور: أنّ
العنّين يؤجل سنة،
فإن وصل
إليها فيها، فلا خيار لها، و إلّا ثبت لها الخيار، ذهب إليه الشيخان و الصدوق و
السيد المرتضى[1].
و قال ابن
الجنيد: العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ إن اختارت المرأة فإن ادّعى حدوث ذلك
به بعد العقد، أجّل سنة من يوم ترافعهما، فإن صحّ وطؤه فيها، و إلّا كانت مخيّرة
في الإقامة معه، و إلّا تفسخ النكاح بغير طلاق.
احتجّ
الأصحاب: بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «العنّين
يتربّص به سنة، ثمَّ إن شاءت امرأته تزوّجت، و إن شاءت أقامت»[2].
و عن أبي
الصباح، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء، أجل سنة حتى يعالج
نفسه»[3].
و احتج ابن
الجنيد: بما رواه غياث الضبّي عن الصادق عليه السلام: في العنّين:
«إذا علم
أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما، و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق
بينهما، و الرجل لا يردّ من عيب»[4].
و عن أبي
الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر
على الجماع أبدا أ تفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت»[5].
و الجواب:
العلم إنّما يحصل بعد السنة، و لو قدّر حصوله قبلها، فالأقوى[6].