نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 200
الصلوات، لم يكن لها اختيار، و إن لم يعقل أوقات الصلوات، كان لها
الخيار، فإن اختارت فراقه، كان على وليّه أن يطلّقها[1]. و كذا قال ابن البرّاج في (المهذّب) و ابن زهرة و ابن
إدريس[2].
و الكلام في هذه المسألة
يقع في مواضع خمسة:
الأول: حكم الجنون المتجدّد
بعد العقد و قبل الدخول،
قال في
(النهاية): يثبت لها الخيار إن لم يعقل أوقات الصلوات، و إن عقل، فلا خيار.
و نحوه في
(الخلاف) فإنّه قال: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن به في حال
العقد، فإنّه لا يردّ، إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات، فإنّه يرد به[3]. و يفهم من
القيد عدم الردّ مع التعقّل، و نحوه قال في (المبسوط)[4].
و قال
المفيد: و إن حدث بالرجل جنّة و كان يعقل معها أوقات الصلاة، لم يكن للمرأة خيار مع
ذلك. و إن كان لا يعقل أوقات الصلاة، كانت بالخيار[5].
و قد روي:
أنّه لا خيار لها مع ذلك إلا أن لا يعقل بأوقات الصلاة[6].
و قال ابن
البرّاج في (الكامل): فإن حدث بالرجل جنّة يعقل معها أوقات الصلوات، كانت مخيّرة
بين فراقه و الصبر عليه، فإن اختارت فراقه، كان على وليّه أن يطلّقها عنه.
و الوجه:
التسلّط على الفسخ، سواء عقل أوقات الصلوات أولا، لما فيه من التضرّر المنفي
بالأصل، و لفوات ثمرة منافع العقد من كمال الاستمتاع و لما رواه علي بن أبي حمزة،
قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام: عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما
تزوّجها، أو عرض له جنون، قال: «لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت»[7].