responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 200

الصلوات، لم يكن لها اختيار، و إن لم يعقل أوقات الصلوات، كان لها الخيار، فإن اختارت فراقه، كان على وليّه أن يطلّقها [1]. و كذا قال ابن البرّاج في (المهذّب) و ابن زهرة و ابن إدريس [2].

و الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع خمسة:

الأول: حكم الجنون المتجدّد بعد العقد و قبل الدخول،

قال في (النهاية): يثبت لها الخيار إن لم يعقل أوقات الصلوات، و إن عقل، فلا خيار.

و نحوه في (الخلاف) فإنّه قال: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن به في حال العقد، فإنّه لا يردّ، إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات، فإنّه يرد به [3]. و يفهم من القيد عدم الردّ مع التعقّل، و نحوه قال في (المبسوط) [4].

و قال المفيد: و إن حدث بالرجل جنّة و كان يعقل معها أوقات الصلاة، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك. و إن كان لا يعقل أوقات الصلاة، كانت بالخيار [5].

و قد روي: أنّه لا خيار لها مع ذلك إلا أن لا يعقل بأوقات الصلاة [6].

و قال ابن البرّاج في (الكامل): فإن حدث بالرجل جنّة يعقل معها أوقات الصلوات، كانت مخيّرة بين فراقه و الصبر عليه، فإن اختارت فراقه، كان على وليّه أن يطلّقها عنه.

و الوجه: التسلّط على الفسخ، سواء عقل أوقات الصلوات أولا، لما فيه من التضرّر المنفي بالأصل، و لفوات ثمرة منافع العقد من كمال الاستمتاع و لما رواه علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام: عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها، أو عرض له جنون، قال: «لها أن تنزع نفسها منه إذا شاءت» [7].


[1] النهاية: 486.

[2] المهذّب 2: 235، الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 18: 282، السرائر 2: 611.

[3] الخلاف 4: 349، المسألة 127.

[4] المبسوط 4: 252.

[5] المقنعة: 520.

[6] انظر: الفقيه 3: 338/ 1629.

[7] الفقيه 3: 338/ 1628، التهذيب 7: 428/ 1708.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست