نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 199
و عدّ ابن إدريس عيوب المرأة سبعة، ثمَّ قال: و ألحق أصحابنا عيبا
ثامنا و هو العرج البيّن، ذهب إليه شيخنا في (نهايته) و لم يذهب إليه في (مسائل
خلافه)[1].
و الأقوى:
الردّ بالعرج البيّن، لما فيه من الشين.
و لما رواه
داود بن سرحان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة، فيؤتى
بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «تردّ على وليّها، و يكون لها المهر على
وليّها، و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها»[2].
و عن محمد
بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء»[3].
احتجّ
المانع: بأصالة صحة العقد، و لزومه.
و بما رواه
الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص و
الجذام و الجنون و العفل»[4].
و الجواب:
الأصل يعدل عنه، للدليل، و قد بيّنّاه، و حديثنا أخصّ و منطوق، و حديثهم إمّا عام
أو مفهوم.
مسألة 127: قال الصدوق في
(المقنع): إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها،
فرّق بينهما
و لا صداق لها، لأنّ الحدث كان من قبلها[5]، لقول علي عليه
السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: «يفرّق بينهما و لا صداق لها،
لأنّ الحدث كان من قبلها»[6].
و الطريق
ضعيف، و الوجه: أنّ الزنا لا يوجب الردّ، و قد سلف في المحدودة.
مسألة 128: قال الشيخ في
(النهاية): فإن حدثت بالرجل جنّة يعقل معها أوقات