responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 199

و عدّ ابن إدريس عيوب المرأة سبعة، ثمَّ قال: و ألحق أصحابنا عيبا ثامنا و هو العرج البيّن، ذهب إليه شيخنا في (نهايته) و لم يذهب إليه في (مسائل خلافه) [1].

و الأقوى: الردّ بالعرج البيّن، لما فيه من الشين.

و لما رواه داود بن سرحان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «تردّ على وليّها، و يكون لها المهر على وليّها، و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها» [2].

و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء» [3].

احتجّ المانع: بأصالة صحة العقد، و لزومه.

و بما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [4].

و الجواب: الأصل يعدل عنه، للدليل، و قد بيّنّاه، و حديثنا أخصّ و منطوق، و حديثهم إمّا عام أو مفهوم.

مسألة 127: قال الصدوق في (المقنع): إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها،

فرّق بينهما و لا صداق لها، لأنّ الحدث كان من قبلها [5]، لقول علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: «يفرّق بينهما و لا صداق لها، لأنّ الحدث كان من قبلها» [6].

و الطريق ضعيف، و الوجه: أنّ الزنا لا يوجب الردّ، و قد سلف في المحدودة.

مسألة 128: قال الشيخ في (النهاية): فإن حدثت بالرجل جنّة يعقل معها أوقات


[1] السرائر 2: 612- 613.

[2] التهذيب 7: 434/ 1732، الاستبصار 3: 246/ 884.

[3] التهذيب 7: 424/ 1696، الاستبصار 3: 246/ 883.

[4] التهذيب 7: 424/ 1693، الاستبصار 3: 246/ 880.

[5] المقنع: 109.

[6] الكافي 5: 566/ 45، الفقيه 3: 263/ 1253، التهذيب 7: 473/ 1897، و 490/ 1968.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست