نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 185
نعم تتخيّر المرأة بين الإمضاء بالمسمّى في العقد و بين الفسخ،
فحينئذ يحتمل إيجاب المهر على الوكيل، لأنّه فوّت البضع.
و يحتمل مع
الإمضاء إلزامه بما أذنت إذا كان بقدر مهر المثل.
و كذا في
إيجاب الأوفر على الزوج لو اختار الفرقة إشكال.
مسألة 109: المشهور: أنّه
لو شرط في العقد أن لا يتزوّج أو لا يتسرّى،
كان الشرط
باطلا، و به قال ابن حمزة أيضا، لكنه قال: إن أعتق عبده و شرط عليه حال عتقه إن
تزوّج جاريته منه على أن لا يتزوج عليها و لا يتسرّى، لزمه[1].
و في لزومه
هنا إشكال ينشأ: من عدم لزومه لو شرطه في العقد، و لو كان سائغا، لكان لازما، فكذا
في العتق.
مسألة 110: قال ابن حمزة:
لو عقد عليها على عبد آبق منفردا، صحّ العقد دون الصداق،
و لزمه مهر
المثل، و إن كان مع شيء آخر، صحّ الصداق أيضا[2].
و فيه إشكال
ينشأ: من أنّه مال يصح نقله و المعاوضة عليه، فجاز جعله مهرا، و المنع من البيع،
لانتفاء الشرط الذي هو القدرة على التسليم لا يقتضي منع الإصداق به.
مسألة 111: قال الشيخ في
(المبسوط): لو أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها،
فإن قال:
عليّ أن أحصل ذلك لك، صحّ، لأنّه أوجبها على نفسه في ذمّته، و إن قال: عليّ أن
ألقّنك أنا إيّاها، قيل: فيه وجهان:
أحدهما:
يصح، لأنّ الحق وجب في ذمّته، فلا يلزم أن يكون مالكا له.
الثاني: لا
يصح، لأنّه لا يصح أن يصدقها منفعة شيء بعينه و هو لا يقدر عليها، كما لو أصدقها
منفعة عبد لا يملكه، فإنّه لا يصح[3].
و الظاهر
أنّه حكى عن المخالفين، و لم يختر من الوجهين شيئا.
و قال ابن البرّاج: فإن أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها،
فإن قال: عليّ أن أحصّل لك ذلك، كان صحيحا، لأنّه أوجبه على نفسه في ذمّته، و إن
قال: عليّ أن ألقّنك أنا إيّاها، صحّ ذلك، لأنّه وجب في ذمّته، فليس يلزمه أن يكون
مالكا له، و ذكر أنّه لا يصح، و هو الأحوط[1].
و الوجه
عندي: الجواز، لأنّه عقد على ما يصح العقد عليه، فلا يشترط ملكه في الحال،
كالأعيان، و لأصالة الجواز.
مسألة 112: قال الشيخ في
(المبسوط): لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق،
كان باطلا
عند أكثرهم، و قال بعضهم: إنه جائز، و الأول أقوى، فمن قال: باطل، كان لها مهر
المثل، و له عليها اجرة مثل المجيء بالآبق، و إن كان موضع الآبق معروفا، صحّ
الصداق[2].
و قال ابن
البراج: إذا جعل صداقها إن يجيئها بعبدها الآبق، فالأحوط أنّه لا يصح، لأنّه يجوز
أن يجده و يجوز أن لا يجده، و لها ها هنا مهر المثل[3]. و أطلق،
سواء كان الموضع معيّنا أو لا.
و قال ابن
الجنيد: و كلّ ما صحّ الملك له و التموّل من قليل و كثير ينتفع به في دين أو دنيا
من عين و عروض، أو يكون له عوض من اجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين،
فالفرج يحلّ به وطؤه بعد العقد عليه. و أطلق. و تندرج فيه صورة الفرض.
و المعتمد:
ما فصّله الشيخ رحمه اللّٰه، فإن كان الموضع معلوما، صحّ أن يكون مهرا،
لأنّه عمل محلّل مقصود معلوم، فصحّ العقد عليه، كغيره من الأعمال، كتعليم القرآن و
غيره، أمّا مع الجهالة فإنّه يفسد، لعدم العلم به، فكان كما لو تزوّجها على شيء،
و فارق الجعالة، لأنّها عقد جائز، فلا تؤثّر فيها الجهالة، بخلاف الصداق اللازم، و
بخلاف ما لو أصدقها عبدا مطلقا أو دارا مطلقة إن قلنا بجوازهما، لورود