responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 185

نعم تتخيّر المرأة بين الإمضاء بالمسمّى في العقد و بين الفسخ، فحينئذ يحتمل إيجاب المهر على الوكيل، لأنّه فوّت البضع.

و يحتمل مع الإمضاء إلزامه بما أذنت إذا كان بقدر مهر المثل.

و كذا في إيجاب الأوفر على الزوج لو اختار الفرقة إشكال.

مسألة 109: المشهور: أنّه لو شرط في العقد أن لا يتزوّج أو لا يتسرّى،

كان الشرط باطلا، و به قال ابن حمزة أيضا، لكنه قال: إن أعتق عبده و شرط عليه حال عتقه إن تزوّج جاريته منه على أن لا يتزوج عليها و لا يتسرّى، لزمه [1].

و في لزومه هنا إشكال ينشأ: من عدم لزومه لو شرطه في العقد، و لو كان سائغا، لكان لازما، فكذا في العتق.

مسألة 110: قال ابن حمزة: لو عقد عليها على عبد آبق منفردا، صحّ العقد دون الصداق،

و لزمه مهر المثل، و إن كان مع شي‌ء آخر، صحّ الصداق أيضا [2].

و فيه إشكال ينشأ: من أنّه مال يصح نقله و المعاوضة عليه، فجاز جعله مهرا، و المنع من البيع، لانتفاء الشرط الذي هو القدرة على التسليم لا يقتضي منع الإصداق به.

مسألة 111: قال الشيخ في (المبسوط): لو أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها،

فإن قال: عليّ أن أحصل ذلك لك، صحّ، لأنّه أوجبها على نفسه في ذمّته، و إن قال: عليّ أن ألقّنك أنا إيّاها، قيل: فيه وجهان:

أحدهما: يصح، لأنّ الحق وجب في ذمّته، فلا يلزم أن يكون مالكا له.

الثاني: لا يصح، لأنّه لا يصح أن يصدقها منفعة شي‌ء بعينه و هو لا يقدر عليها، كما لو أصدقها منفعة عبد لا يملكه، فإنّه لا يصح [3].

و الظاهر أنّه حكى عن المخالفين، و لم يختر من الوجهين شيئا.


[1] الوسيلة: 298.

[2] الوسيلة: 298.

[3] المبسوط 4: 273- 274.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 186‌

و قال ابن البرّاج: فإن أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها، فإن قال: عليّ أن أحصّل لك ذلك، كان صحيحا، لأنّه أوجبه على نفسه في ذمّته، و إن قال: عليّ أن ألقّنك أنا إيّاها، صحّ ذلك، لأنّه وجب في ذمّته، فليس يلزمه أن يكون مالكا له، و ذكر أنّه لا يصح، و هو الأحوط [1].

و الوجه عندي: الجواز، لأنّه عقد على ما يصح العقد عليه، فلا يشترط ملكه في الحال، كالأعيان، و لأصالة الجواز.

مسألة 112: قال الشيخ في (المبسوط): لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق،

كان باطلا عند أكثرهم، و قال بعضهم: إنه جائز، و الأول أقوى، فمن قال: باطل، كان لها مهر المثل، و له عليها اجرة مثل المجي‌ء بالآبق، و إن كان موضع الآبق معروفا، صحّ الصداق [2].

و قال ابن البراج: إذا جعل صداقها إن يجيئها بعبدها الآبق، فالأحوط أنّه لا يصح، لأنّه يجوز أن يجده و يجوز أن لا يجده، و لها ها هنا مهر المثل [3]. و أطلق، سواء كان الموضع معيّنا أو لا.

و قال ابن الجنيد: و كلّ ما صحّ الملك له و التموّل من قليل و كثير ينتفع به في دين أو دنيا من عين و عروض، أو يكون له عوض من اجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين، فالفرج يحلّ به وطؤه بعد العقد عليه. و أطلق. و تندرج فيه صورة الفرض.

و المعتمد: ما فصّله الشيخ رحمه اللّٰه، فإن كان الموضع معلوما، صحّ أن يكون مهرا، لأنّه عمل محلّل مقصود معلوم، فصحّ العقد عليه، كغيره من الأعمال، كتعليم القرآن و غيره، أمّا مع الجهالة فإنّه يفسد، لعدم العلم به، فكان كما لو تزوّجها على شي‌ء، و فارق الجعالة، لأنّها عقد جائز، فلا تؤثّر فيها الجهالة، بخلاف الصداق اللازم، و بخلاف ما لو أصدقها عبدا مطلقا أو دارا مطلقة إن قلنا بجوازهما، لورود‌


[1] المهذّب 2: 199.

[2] المبسوط 4: 276.

[3] المهذّب 2: 199.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست