نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 184
و يقوى في نفسي أنّ له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا تتميّز،
لقوله تعالى:
فَنِصْفُ
مٰا فَرَضْتُمْ[1] و إن كان الأول قويّا أيضا[2].
و قال ابن
إدريس: إن كانت الزيادة منفصلة، رجع في نصف العين دون نصف النماء، إلا أن تكون
العين حاملة وقت التسليم، فإنّه يرجع عليه بنصف الجميع:
الحامل و
المحمول، إلّا أن يكون قد حمل عندها، فلا يرجع إلا بالعين دون الحمل، و الاستثناء
الأول لا معنى له.
قال: و كذا
إن كان قد زاد ثمنه بنماء متّصل، و كان حدوث النماء عندها، فالأولى أن لا يرجع
عليها إلّا بمثل قيمة العين وقت التسليم، لأنّ هذا النماء حدث على ملكها دون ملكه،
لأنّ ملكه ما تجدّد إلا بعد الطلاق، و إن كان الزائد في ثمنه لزيادة السوق، فإنه
يرجع في العين بغير خلاف، لأنه لا أثر لهذه الزيادة إلّا العين[3].
و قول ابن
إدريس جيّد، و قول الشيخ باستحقاق العين مع الزيادة، لقوله تعالى:
فَنِصْفُ
مٰا فَرَضْتُمْ ممنوع، فإنّ المفروض قد زاد، فلا يمكن أخذ نصفه منفردا
عن الزيادة التي ملكتها بالعقد.
مسألة 108: قال ابن الجنيد:
و إذا أذنت المرأة لوليّها في العقد عليها بمبلغ معيّن، فعقد بدونه،
فإن كان
الزوج قد علم بذلك، لزمه ما أجابت المرأة إليه، فإن أبي، لم تجبر المرأة على قبوله
دونه، و إن اختارت الفرقة، لزمه نصف الأوفر، فإن أبى، أحلف عليه، و إن اعترف
الوليّ و أنكر الزوج، كان على الزوج ما اعترف به من العقد و على الوليّ الفضل، و
إن وقع العقد على أزيد ممّا أجابت إليه المرأة، كان ذلك للمرأة على الزوج إن لم
يكن اشترط إظهار ذلك، و التراضي منهما هو ما أجابت إليه فقط.
و في إلزام
الزوج على تقدير علمه بما أجابت المرأة إليه إشكال، لأنّ العقد لم يقع عليه، فلا
وجه لوجوبه.