responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 184

و يقوى في نفسي أنّ له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا تتميّز، لقوله تعالى:

فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [1] و إن كان الأول قويّا أيضا [2].

و قال ابن إدريس: إن كانت الزيادة منفصلة، رجع في نصف العين دون نصف النماء، إلا أن تكون العين حاملة وقت التسليم، فإنّه يرجع عليه بنصف الجميع:

الحامل و المحمول، إلّا أن يكون قد حمل عندها، فلا يرجع إلا بالعين دون الحمل، و الاستثناء الأول لا معنى له.

قال: و كذا إن كان قد زاد ثمنه بنماء متّصل، و كان حدوث النماء عندها، فالأولى أن لا يرجع عليها إلّا بمثل قيمة العين وقت التسليم، لأنّ هذا النماء حدث على ملكها دون ملكه، لأنّ ملكه ما تجدّد إلا بعد الطلاق، و إن كان الزائد في ثمنه لزيادة السوق، فإنه يرجع في العين بغير خلاف، لأنه لا أثر لهذه الزيادة إلّا العين [3].

و قول ابن إدريس جيّد، و قول الشيخ باستحقاق العين مع الزيادة، لقوله تعالى:

فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ ممنوع، فإنّ المفروض قد زاد، فلا يمكن أخذ نصفه منفردا عن الزيادة التي ملكتها بالعقد.

مسألة 108: قال ابن الجنيد: و إذا أذنت المرأة لوليّها في العقد عليها بمبلغ معيّن، فعقد بدونه،

فإن كان الزوج قد علم بذلك، لزمه ما أجابت المرأة إليه، فإن أبي، لم تجبر المرأة على قبوله دونه، و إن اختارت الفرقة، لزمه نصف الأوفر، فإن أبى، أحلف عليه، و إن اعترف الوليّ و أنكر الزوج، كان على الزوج ما اعترف به من العقد و على الوليّ الفضل، و إن وقع العقد على أزيد ممّا أجابت إليه المرأة، كان ذلك للمرأة على الزوج إن لم يكن اشترط إظهار ذلك، و التراضي منهما هو ما أجابت إليه فقط.

و في إلزام الزوج على تقدير علمه بما أجابت المرأة إليه إشكال، لأنّ العقد لم يقع عليه، فلا وجه لوجوبه.


[1] البقرة: 237.

[2] المبسوط 4: 277.

[3] السرائر 2: 581- 582.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست