responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 174

و الأقرب عندي: الجواز، لأنّه مملوك لها، و قد اعترف الشيخ قبل هذه المسألة في الكتاب بأنّ المرأة تملك الصداق بالعقد، و هو من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض [1]، و قد قال عليه السلام: (الناس مسلّطون على أموالهم) فصحّ لها التصرّف فيه قبل القبض، تحقيقا لمسمّى التسلّط، و لا تنحصر الدلالة في الإجماع.

و عدم الدليل ليس دليلا على المنع مع [2] قيام ما ذكرنا من الأدلّة، و موافقته لحكم الأصل.

و الرواية إن سلّمناها حملناها على الكراهة.

و أيضا النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات.

و أيضا النهي عن البيع لا يستلزم نفي مطلق التصرّف، فإنّ نفي الأخصّ لا يستلزم شيئا، فلا يصح ما ذكره للاستدلال.

مسألة 96: قال الشيخ في (الخلاف): يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة.

و استدلّ بالإجماع على أنّ له أن يعفو عن المهر، و من له العفو له المطالبة و القبض [3].

و قال في (المبسوط): الكبيرة إن كانت بكرا، فالصحيح أنّه ليس له قبض مهرها، و قال بعضهم: له قبض مهرها، و الذي نقوله: إنّ له قبض مهرها ما لم تنهه عن ذلك [4].

و الظاهر أنّ مراده بقوله: الصحيح، عند المخالفين، لأنّه عقّب بقوله: و الذي نقوله.

و قال في (النهاية): ليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته، و لا أن يتصرّف فيه إلّا بإذنها [5].


[1] الخلاف 4: 369، المسألة 6.

[2] في «ط» و الطبعة الحجرية: من، بدل مع.

[3] الخلاف 4: 387، المسألة 29.

[4] المبسوط 4: 302.

[5] النهاية: 475.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست