نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 174
و الأقرب عندي: الجواز، لأنّه مملوك لها، و قد اعترف الشيخ قبل هذه
المسألة في الكتاب بأنّ المرأة تملك الصداق بالعقد، و هو من ضمان الزوج إن تلف قبل
القبض[1]، و قد قال عليه السلام:
(الناس مسلّطون على أموالهم) فصحّ لها التصرّف فيه قبل القبض، تحقيقا لمسمّى
التسلّط، و لا تنحصر الدلالة في الإجماع.
و عدم
الدليل ليس دليلا على المنع مع[2] قيام ما ذكرنا من
الأدلّة، و موافقته لحكم الأصل.
و الرواية
إن سلّمناها حملناها على الكراهة.
و أيضا
النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات.
و أيضا النهي
عن البيع لا يستلزم نفي مطلق التصرّف، فإنّ نفي الأخصّ لا يستلزم شيئا، فلا يصح ما
ذكره للاستدلال.
مسألة 96: قال الشيخ في
(الخلاف): يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة.
و استدلّ
بالإجماع على أنّ له أن يعفو عن المهر، و من له العفو له المطالبة و القبض[3].
و قال في
(المبسوط): الكبيرة إن كانت بكرا، فالصحيح أنّه ليس له قبض مهرها، و قال بعضهم: له
قبض مهرها، و الذي نقوله: إنّ له قبض مهرها ما لم تنهه عن ذلك[4].
و الظاهر
أنّ مراده بقوله: الصحيح، عند المخالفين، لأنّه عقّب بقوله: و الذي نقوله.
و قال في (النهاية):
ليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته، و لا أن يتصرّف فيه إلّا بإذنها[5].