نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 173
ولدها، و إن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد»[1].
و لأنّ
الصداق بدل البضع، فإذا ملك الزوج البضع بنفس العقد، وجب أن تملك المرأة العوض،
كالمتبايعين.
احتجّ ابن الجنيد:
بأنّه لو ملكته بالعقد لاستقرّ، عملا بالأصل، و لم يزل عن ملكها إلّا بسبب ناقل،
كبيع و هبة و غيرهما، و لم يوجد السبب، فلا يتحقّق الملك.
و ما رواه
يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول:
و الجواب:
المنع من الملازمة، فإنّ الوجوب أعمّ من الاستقرار، و العام لا يستلزم الخاص، و
السقوط لا يمنع الوجوب كالارتداد، و السبب للزوال ثابت، و هو الطلاق بنصّ القرآن
في قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ[4].
و الروايات
محمولة على الاستقرار، جمعا بين الأدلّة، و لأنّه المفهوم من الوجوب في الأغلب، و
الفائدة تظهر فيما لو نما المهر قبل الدخول و الطلاق ثمَّ طلّق.
مسألة 95: قال الشيخ في
(الخلاف): ليس للمرأة التصرّف في الصداق قبل القبض،
للإجماع على
جواز تصرّفها بعد القبض، و لا دليل على جوازه قبله، و روي عن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله أنّه نهى عن بيع ما لم يقبض[5]، و قد روى
أصحابنا ذلك، و لم يفصّل[6].