responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 173

ولدها، و إن كنّ حملن عندها فلا شي‌ء له من الأولاد» [1].

و لأنّ الصداق بدل البضع، فإذا ملك الزوج البضع بنفس العقد، وجب أن تملك المرأة العوض، كالمتبايعين.

احتجّ ابن الجنيد: بأنّه لو ملكته بالعقد لاستقرّ، عملا بالأصل، و لم يزل عن ملكها إلّا بسبب ناقل، كبيع و هبة و غيرهما، و لم يوجد السبب، فلا يتحقّق الملك.

و ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول:

«لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج» [2].

و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته متى يجب المهر؟ قال:

«إذا دخل بها» [3].

و هو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول.

و الجواب: المنع من الملازمة، فإنّ الوجوب أعمّ من الاستقرار، و العام لا يستلزم الخاص، و السقوط لا يمنع الوجوب كالارتداد، و السبب للزوال ثابت، و هو الطلاق بنصّ القرآن في قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [4].

و الروايات محمولة على الاستقرار، جمعا بين الأدلّة، و لأنّه المفهوم من الوجوب في الأغلب، و الفائدة تظهر فيما لو نما المهر قبل الدخول و الطلاق ثمَّ طلّق.

مسألة 95: قال الشيخ في (الخلاف): ليس للمرأة التصرّف في الصداق قبل القبض،

للإجماع على جواز تصرّفها بعد القبض، و لا دليل على جوازه قبله، و روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه نهى عن بيع ما لم يقبض [5]، و قد روى أصحابنا ذلك، و لم يفصّل [6].


[1] التهذيب 7: 368/ 1491.

[2] التهذيب 7: 464/ 1859، الاستبصار 3: 226/ 817.

[3] التهذيب 7: 464/ 1860، الاستبصار 3: 226/ 818.

[4] البقرة: 237.

[5] سنن الدار قطني 3: 8- 9/ 25، سنن البيهقي 5: 313، مصنّف عبد الرزّاق 8: 39/ 14214.

[6] الخلاف 4: 370، المسألة 7.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست