responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 148

و لأنّ الرضى بالنكاح شرط في العقد، و إنّما وقع على المسمّى، و هو باطل، فيبطل الرضى، فيبطل المشروط.

و لأنّه عقد معاوضة، فيفسد بفساد العوض، كالبيع.

و احتجّ الشيخ: بأنّ ذكر المهر ليس شرطا في العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر ممّا لم يذكر أصلا، فلا يؤثّر ذلك في فساد العقد.

و أيضا قوله عليه السلام: (لا نكاح إلّا بوليّ مرشد و شاهدي عدل) [1] فنفاه لعدم الوليّ و الشاهدين، فأثبته بهم، و هذا نكاح قد عقد بهم فوجب أن يكون ثابتا.

و أيضا فإنّهما عقدان يصحّ أن ينفرد كلّ منهما عن صاحبه.

ألا ترى أنّه لو عقد بغير مهر، صحّ النكاح بلا خلاف، فإذا أثبت بعد ذلك المهر صحّ أيضا، فإذا كانا عقدين، ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر إلّا بدليل [2].

و الجواب: الفرق بين عدم التسمية و تسمية الفاسد ظاهر، فإنّ في الصورة الأولى قد تراضيا بعدم المهر، فصحّ العقد للرضى به خاليا عن العوض، و يثبت مهر المثل، لأنّ العوض إذا لم يثبت، وجب المعوّض فإذا تعذّر المعوّض بصحة النكاح، وجب مهر المثل.

أمّا في الصورة الثانية فلم يقع تراض بالخلوّ عن العوض، و المسمّى باطل في نظر الشرع، فلا يقع عوضا، و غيره غير مرضي به، فلا يصلح للعوضية.

و الخبر ليس من طرقنا، فلا يجوز له الاستدلال به.

سلّمنا، لكنه محمول على الاستحباب.

سلّمنا، لكنّه مجمل.

سلّمنا، لكن يمتنع الإثبات هنا، كما في قوله عليه السلام: (لا صلاة إلّا بطهور) [3].


[1] سنن البيهقي 7: 112، و فيه عن ابن عباس، و في سنن الدار قطني 3: 221/ 11 و 225- 226/ 21- 23 بدون «مرشد» عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله.

[2] الخلاف 4: 363- 364، ذيل المسألة 1.

[3] لم نجده في المصادر الحديثية المتوفّرة لدينا.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست