و قال الشيخ
في (المبسوط) و (الخلاف): يصح العقد[5]. و به قال ابن حمزة
و ابن إدريس و ابن زهرة، و قال: إنّه بغير خلاف إلّا من مالك و بعض أصحابنا[6].
و قال ابن
الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر و لا يصح بصحته، لأنّ لكلّ واحد منهما معنى و
حكما.
و احتجّ
الفريق الأول: بقول الباقر عليه السلام: «المهر ما تراضيا عليه قلّ أو كثر»[7].
و يلزمه
بطريق عكس النقيض: أنّ ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا.
إذا تقرّر
هذا فنقول: غير المسمّى لم يتراضيا عليه فلا يكون مهرا، و المسمّى أيضا لا يكون
مهرا، و العقد لا بدّ له من مهر مقارن أو لا حق، فإذا لم يستعقب مهرا، كان باطلا.
[1]
الاستبصار 3: 224 ذيل الحديث 810، و التهذيب 7: 361 ذيل الحديث 1464.