responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 147

قال الشيخ: إنّه مطعون عليه، ضعيف جدّا، و ما يختصّ بروايته و لا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه [1].

أقول: و يحتمل أن يكون المراد بذلك الاستحباب، و مع الزيادة يستحب الردّ بالإبراء إلى مهر السنّة، و بعد الردّ بالإبراء لا يلزمه أكثر.

مسألة 78: شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم

إن كان العاقد مسلما إجماعا، فلو سمّى خمرا أو خنزيرا أو كلب هراش، بطل المسمّى إجماعا.

و هل يبطل العقد؟ للشيخ قولان:

ففي (النهاية): يبطل [2]، و به قال المفيد في (المقنعة) و ابن البرّاج و أبو الصلاح [3].

و نقل سلّار الخلاف [4].

و قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): يصح العقد [5]. و به قال ابن حمزة و ابن إدريس و ابن زهرة، و قال: إنّه بغير خلاف إلّا من مالك و بعض أصحابنا [6].

و قال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر و لا يصح بصحته، لأنّ لكلّ واحد منهما معنى و حكما.

و احتجّ الفريق الأول: بقول الباقر عليه السلام: «المهر ما تراضيا عليه قلّ أو كثر» [7].

و يلزمه بطريق عكس النقيض: أنّ ما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا.

إذا تقرّر هذا فنقول: غير المسمّى لم يتراضيا عليه فلا يكون مهرا، و المسمّى أيضا لا يكون مهرا، و العقد لا بدّ له من مهر مقارن أو لا حق، فإذا لم يستعقب مهرا، كان باطلا.


[1] الاستبصار 3: 224 ذيل الحديث 810، و التهذيب 7: 361 ذيل الحديث 1464.

[2] النهاية: 469.

[3] المقنعة: 508- 509، المهذّب 2: 200، الكافي في الفقه: 293.

[4] المراسم: 153.

[5] المبسوط 4: 272، الخلاف 4: 363، المسألة 1.

[6] الوسيلة: 296، السرائر 2: 577، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 548.

[7] التهذيب 7: 353/ 1438.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست