نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 142
محمد بن إسماعيل بن بزيع- الصحيحة- قال: سأله رجل عن رجل مات و ترك
أخوين و ابنة، و الابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيّ، فزوّج الابنة من ابنه،
ثمَّ مات أب الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج
الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك: الأول أو الأخير؟ قالت:
الأخير، ثمَّ إنّ الأخ الثاني مات، و للأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوّج، فقال
للجارية: اختاري أيّهما أحبّ إليك: الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال: «الرواية
فيها أنّها للزوج الأخير، و ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها، و ليس لها أن تنقض
ما عقدته بعد إدراكها»[1].
و الوجه: ما
قاله الشيخ في (الخلاف) لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن
الذي بيده عقدة النكاح، قال: «هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره
في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز»[2].
لا يقال:
الأخ لا ولاية له عندنا.
لأنّا نقول:
تحمل على ما إذا اوصي إليه.
لنا: أنّ
الحاجة قد تدعو الى ذلك، لتعذّر تحصيل الكفو دائما، فاقتضت الحكمة إثبات الولاية
تحصيلا للمصلحة.
و لأنّه لا
مانع منه، و الأصل جوازه.
و قوله
تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ[3].
و لأنّه لا
خلاف في أنّ له أن يوصي بالنظر في مالها، فكذلك التزويج.
مسألة 76: لو وكّلت المرأة
رجلا في تزويجها من نفسه،
فالوجه:
الجواز- و به قال ابن الجنيد- عملا بالأصل.
و لأنّه عقد
صدر من أهله في محلّه، فكان لازما كغيره.