responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 142

محمد بن إسماعيل بن بزيع- الصحيحة- قال: سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة، و الابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيّ، فزوّج الابنة من ابنه، ثمَّ مات أب الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك: الأول أو الأخير؟ قالت: الأخير، ثمَّ إنّ الأخ الثاني مات، و للأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوّج، فقال للجارية: اختاري أيّهما أحبّ إليك: الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال: «الرواية فيها أنّها للزوج الأخير، و ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها، و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها» [1].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (الخلاف) لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: «هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز» [2].

لا يقال: الأخ لا ولاية له عندنا.

لأنّا نقول: تحمل على ما إذا اوصي إليه.

لنا: أنّ الحاجة قد تدعو الى ذلك، لتعذّر تحصيل الكفو دائما، فاقتضت الحكمة إثبات الولاية تحصيلا للمصلحة.

و لأنّه لا مانع منه، و الأصل جوازه.

و قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [3].

و لأنّه لا خلاف في أنّ له أن يوصي بالنظر في مالها، فكذلك التزويج.

مسألة 76: لو وكّلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه،

فالوجه: الجواز- و به قال ابن الجنيد- عملا بالأصل.

و لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه، فكان لازما كغيره.


[1] الكافي 5: 397/ 3، التهذيب 7: 387/ 1554.

[2] التهذيب 7: 393/ 1573.

[3] البقرة: 181.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست