و لما رواه
عمّار الساباطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره
أن يعلم بها أهل بيتها، يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد
وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: «لا» قلت له: جعلت فداك و إن كانت أيّما؟ قال: «و
إن كانت أيّما» قلت: فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال: «نعم»[2].
و الجواب:
لا امتناع في كون الواحد موجبا قابلا كما تقدّم في البيع. و الرواية ضعيفة.
[1]
كما في شرائع الإسلام 2: 277، و انظر: الاستبصار 3: 234 ذيل الحديث 841.