نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 140
بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّا من أبويها، أ فأفعل ذلك؟ قال:
«نعم و اتّق موضع الفرج» قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: «و إن رضيت فإنّه عار على
الأبكار»[1].
احتجّ
المانع: بما رواه أبو مريم عن الصادق عليه السلام، قال: «العذراء التي لها أب لا
تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها»[2].
و أجاب
الشيخ في (التهذيب) بوجوه:
أحدها: أن
تكون صبيّة لم تبلغ، لما رواه محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتّع منها
الرجل، قال: «نعم إلّا أن تكون صبية تخدع» قال: قلت: أصلحك اللّٰه فكم الحدّ
الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: «بنت عشر سنين».
و ثانيها:
أن يكون قد خرج مخرج التقية.
و منها أن
يكون أراد الكراهة دون التحريم، لما رواه حفص بن البختري- في الصحيح- عن الصادق
عليه السلام: في الرجل يتزوّج البكر متعة، قال: «يكره للعيب على أهلها»[3].
مسألة 72: قال أبو الصلاح:
و إذا وضعت نفسها في غير موضعها، أو عقدت على غير كفء
و هذا
الكلام مشكل، فإنّه إن قصد بغير الكفء غير الموافق في الإيمان، كان العقد باطلا،
و لا حاجة الى فسخ الجدّ و الأب، و إن عنى في الشرف و المال و الحسب، فلا نسلّم
أنّ لهما الفسخ.
و قوله: و
إذا وضعت نفسها في غير موضعها، إن أراد به التزويج لمن لا يجوز لها ذلك، كان العقد
باطلا من غير احتياج الى فسخ، و إن أراد التزويج لمن لا ينبغي لها
باعتبار علوّ نسبها و شرفها و انخفاض نسب الرجل، فيمنع الاعتراض لهما
فيه.
مسألة 73: قال ابن الجنيد:
و إذا بلغ- يعني الصبي إذا زوّجه غير الولي- وقت الاختيار، فلم يختر الفسخ
بإظهاره و
الشهادة على ذلك، لزمه إذا لم يكن ممنوعا من ذلك.
فإن أراد
جعل الإظهار و الشهادة عليه شرطين في الفسخ، فهو ممنوع، و إن أراد جعلهما شرطين في
الثبوت، فهو حقّ، و يحمل اللزوم حينئذ على اللزوم ظاهرا لا في نفس الأمر.
مسألة 74: قال ابن الجنيد:
إذا كان أبو الصبية كافرا أو عبدا و هي حرّة أو مسلمة،
لم يكن لهما
أن يعقدا عليها حتى تبلغ و تختار لنفسها.
و قوله في
الكافر جيّد، لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ
لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[1].
و امّا
العبد فالأقوى صحة ولايته، لأنّه بالغ رشيد أب[2]، فأشبه
الحرّ، و كونه مولّى عليه لا ينافي ولايته.
مسألة 75: جعل الشيخ في
(المبسوط) للوصيّ ولاية النكاح على الصغيرة[3].
و قال في
(الخلاف): إذا أوصى الى غيره بأن يزوّج بنته الصغيرة، صحّت الوصية، و كان له
تزويجها، و يكون صحيحا، سواء عيّن الزوج أولا، و إن كانت كبيرة، لم تصحّ الوصية.
و منع منه
بعض الأصحاب[4]، و هو قول الشيخ في (المبسوط)[5] أيضا،
لرواية