responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 139

إشكال أيضا.

و الوجه سقوط المهر مع عدم الرضى سواء عيّن أو لا، لأنّه فضولي، فلا يضمن كغيره.

مسألة 71: قال الشيخ في (النهاية): و قد روي أنّه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها،

غير أنّ الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج.

هذا إذا كانت البكر بالغا، فإن كانت دون البالغ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها، و كان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام [1].

و قال ابن أبي عقيل: كلّ امرأة كان وليّها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحها متعة إلّا بأمر وليّها، و كلّ من كانت أولى بنفسها من وليّها فهي التي يجوز نكاحها متعة.

و قال ابن حمزة: يجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي، إلّا أنّه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج [2].

و قال ابن البرّاج: و لا يجوز لها إذا كانت بكرا أن تعقد على نفسها نكاح دوام و لا متعة إلّا بإذن أبيها و رضاه. فإن فعلت ذلك، كان العقد موقوفا على رضاه فإن رضيه، مضى، و إن كرهه [3]، كان مفسوخا [4].

و قد روي: أنّه يجوز لها أن تعقد على نفسها نكاح المتعة بغير إذن أبيها، و أنّ الزوج مع هذا الوجه لا يطأها في الفرج، و الأولى ما قدّمناه.

و الوجه عندي الجواز على كراهية في العقد من دون إذن أبيها، و في الإفضاء، لما رواه سعدان بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها» [5].

و عن أبي سعيد القمّاط عمّن رواه، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:/ جارية‌


[1] النهاية: 465.

[2] الوسيلة: 300.

[3] في «ط»: فسخه.

[4] : المهذّب 2: 194- 195، و ليس فيه قوله: و قد روي. ما قدّمناه.

[5] التهذيب 7: 380/ 1538، الاستبصار 3: 236/ 850.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست