نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 137
مسألة 68: قال
الشيخ في (النهاية): و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ،
كان له
الخيار إذا بلغ[1]. و تابعه ابن البرّاج و ابن إدريس و ابن حمزة[2]، تعويلا
على رواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام، الى قوله: قلت: فالغلام يجري في
ذلك مجرى الجارية؟ فقال: «يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك، كان
له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل
ذلك»[3].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الصبي يزوّج الصبية، قال:
«إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن
رضيا بعد فإنّ المهر على الأب»[4].
قال الشيخ:
قوله عليه السلام: «لكن لهما الخيار إذا أدركا» يجوز أن يكون أراد أنّ لهما ذلك
بفسخ العقد إمّا بالطلاق من جهة الزوج و اختياره، أو مطالبة المرأة له بالطلاق و
ما يجري مجرى ذلك ممّا يفسخ العقد، و لم يرد بالخيار هاهنا إمضاء العقد و أنّ
العقد موقوف على خيارهما[5].
فإن كان
مراد الشيخ في (النهاية) كما تأوّل به الحديث الثاني فجيّد، و إلّا كان ممنوعا، إذ
لا خيار للصغير مع الأب، كما تقدّم.
مسألة 69: قال ابن حمزة:
إذا عقد الأبوان على صبيّيهما،
كان عقد
الصبي موقوفا على إجازته إذا بلغ دون الصبية، فإذا بلغ الصبي و رضي به، استقرّ، و
إن أبي، انفسخ، و لزم العاقد مهرها إذا عيّن، و إن مات أحدهما قبل البلوغ، توارثا،
و إن عقد عليهما غير الأبوين- ممّن يكون عقده موقوفا على الإجازة- و مات أحدهما
قبل