responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 137

مسألة 68: قال الشيخ في (النهاية): و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ،

كان له الخيار إذا بلغ [1]. و تابعه ابن البرّاج و ابن إدريس و ابن حمزة [2]، تعويلا على رواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام، الى قوله: قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: «يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك، كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل ذلك» [3].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الصبي يزوّج الصبية، قال: «إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد فإنّ المهر على الأب» [4].

قال الشيخ: قوله عليه السلام: «لكن لهما الخيار إذا أدركا» يجوز أن يكون أراد أنّ لهما ذلك بفسخ العقد إمّا بالطلاق من جهة الزوج و اختياره، أو مطالبة المرأة له بالطلاق و ما يجري مجرى ذلك ممّا يفسخ العقد، و لم يرد بالخيار هاهنا إمضاء العقد و أنّ العقد موقوف على خيارهما [5].

فإن كان مراد الشيخ في (النهاية) كما تأوّل به الحديث الثاني فجيّد، و إلّا كان ممنوعا، إذ لا خيار للصغير مع الأب، كما تقدّم.

مسألة 69: قال ابن حمزة: إذا عقد الأبوان على صبيّيهما،

كان عقد الصبي موقوفا على إجازته إذا بلغ دون الصبية، فإذا بلغ الصبي و رضي به، استقرّ، و إن أبي، انفسخ، و لزم العاقد مهرها إذا عيّن، و إن مات أحدهما قبل البلوغ، توارثا، و إن عقد عليهما غير الأبوين- ممّن يكون عقده موقوفا على الإجازة- و مات أحدهما قبل‌


[1] النهاية: 467.

[2] المهذّب 2: 197، السرائر 2: 568، الوسيلة: 300.

[3] التهذيب 7: 382- 383/ 1544، الاستبصار 3: 237/ 855.

[4] التهذيب 7: 382/ 1543، الاستبصار 3: 236- 237/ 854.

[5] التهذيب 7: 382 ذيل الحديث 1543.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست