نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 136
و أحد من أصحابنا لم يذهب الى ذلك، و لا ذكر المسألة في مسطور له، و
لا وردت بها رواية من جهة أصحابنا، لا آحادا و لا تواترا، و شيخنا لما استدلّ على
ما اختاره لم يتعرّض بالإجماع و لا بالأخبار، بل بشيء أوهن من بيت العنكبوت، و لم
يتعرّض لها في سائر تصنيفه إلّا في هذين الكتابين، لأنّها فروعهم و تخريجاتهم[1].
و هذا جهل
من ابن إدريس و تسرّع في حق شيخنا الأقدم البالغ في العلوم العقلية إلى أقصاها، و
المترقّي في المعارف النقلية الى غايتها و منتهاها، و ارتفع عن تقليد من سبقه من
موافقيه، فكيف بمخالفيه، و لا يلزم من تطابق المذهبين نسبة أحدهما إلى تقليد الآخر
و إن تأخّر عنه زمانا، و الشيخ- رحمه اللّٰه- إنّما اتّبع في ذلك ما قاده
النظر إليه، و لا يلزم من استدلاله في بعض مطالبه بالإجماع و الأخبار انسحاب ذلك
في جميع المسائل، و لا يلزم من عدم ذكر الأصحاب لهذه المسألة أن لا ينبه عليها و
يسطرها في كتبه، فإنّ أكثر المسائل وضعها الشيخ و برهن عليها بدلائل عقلية أو
نقلية، حسب ما أدّاه اجتهاده إليه.
و امّا نسبة
استدلاله الى الضعف فخطأ.
أمّا أولا:
فلأنّ الحقّ فيما قاله من أنّ العقود أمور شرعية تقف على موردها.
و من
العجائب أنّه استدلّ بعين هذا الدليل قبل ذلك بلا فصل[2]، في أنّ
العقد لا يصح بلفظ الأمر، لكن لجهله بالأدلّة و استنباط الأحكام منها نسب الشيخ
الى ما قاله عنه، و هو برئ منه.
و الحق ما
قاله الشيخ في ذلك، لأنّ من أعظم شرائط العقود التراضي، و لا تنعقد بدونه إجماعا.
إذا تقرّر
هذا، فنقول: العقد الخالي عن الشرط الذي شرطاه فاسد، لم يقع بينهما التراضي فيه،
فلا يكون منعقدا، و المقترن به غير واقع على الوجه المشروط، و إذا كان باطلا على
كلا التقديرين، كان باطلا في نفس الأمر، إذ ما في نفس الأمر منحصر فيهما.