responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 119

و لا يكون تزويج متعة ببكر، أستر على نفسك، و اكتم رحمك اللّٰه» [1].

و الجواب: المنع من صحة السند أوّلا.

و ثانيا: من اشتمالها على الكتابة، و هي ضعيفة.

و ثالثا: من حملها على الثبوت.

و رابعا: من حملها على الاستحباب.

و تحقيقه: أنّ نفي الأعيان غير ممكن، فليس الحمل على الجواز أولى من الحمل على الاستحباب.

مسألة 59: المشهور: أنّ عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجازة،

كعقد الفضولي في البيع، فلو عقد غير من له الولاية، وقف على إجازة مالك الولاية، فإن أجازه، مضى، و إن فسخه، كان مفسوخا، و اختاره السيد المرتضى مطلقا [2].

و نصّ المفيد على أنّ الصغيرة لو زوّجها غير أبيها و جدّها لأبيها، كان العقد موقوفا على رضاها به بعد البلوغ، فإذا بلغت فرضيت به و أجازته، ثبت، و إن أبته، بطل [3].

و كذا قال الشيخ في (النهاية) و قال فيها أيضا: لو زوّجت البكر البالغ نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضى الأب، فإن أمضاه، مضى، و إن لم يمضه و فسخ، كان مفسوخا [4]. فجعل عقد النكاح موقوفا.

و كذا قال ابن أبي عقيل: و الصغيرة إن زوّجها غير الأب من سائر أوليائها دون البلوغ، فبلغت و أبت، فالنكاح باطل، و إن رضيت، فالنكاح جائز.

و كذا جعل ابن الجنيد نكاح الصغيرين موقوفا على رضاهما بعد البلوغ لو زوّجهما غير الولي.

و كذا قال سلّار و أبو الصلاح و ابن البرّاج [5] و ابن إدريس، فإنّه قال: النكاح عندنا‌


[1] التهذيب 7: 255/ 1101، الاستبصار 3: 146/ 529.

[2] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية) 247، المسألة 154.

[3] المقنعة: 511.

[4] النهاية: 465.

[5] المراسم: 148، الكافي في الفقه: 292، المهذّب 2: 197.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست