نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 119
و لا يكون تزويج متعة ببكر، أستر على نفسك، و اكتم رحمك
اللّٰه»[1].
و الجواب:
المنع من صحة السند أوّلا.
و ثانيا: من
اشتمالها على الكتابة، و هي ضعيفة.
و ثالثا: من
حملها على الثبوت.
و رابعا: من
حملها على الاستحباب.
و تحقيقه:
أنّ نفي الأعيان غير ممكن، فليس الحمل على الجواز أولى من الحمل على الاستحباب.
مسألة 59: المشهور: أنّ عقد
النكاح قد يقع موقوفا على الإجازة،
كعقد
الفضولي في البيع، فلو عقد غير من له الولاية، وقف على إجازة مالك الولاية، فإن
أجازه، مضى، و إن فسخه، كان مفسوخا، و اختاره السيد المرتضى مطلقا[2].
و نصّ
المفيد على أنّ الصغيرة لو زوّجها غير أبيها و جدّها لأبيها، كان العقد موقوفا على
رضاها به بعد البلوغ، فإذا بلغت فرضيت به و أجازته، ثبت، و إن أبته، بطل[3].
و كذا قال
الشيخ في (النهاية) و قال فيها أيضا: لو زوّجت البكر البالغ نفسها بغير إذن أبيها،
كان العقد موقوفا على رضى الأب، فإن أمضاه، مضى، و إن لم يمضه و فسخ، كان مفسوخا[4]. فجعل عقد
النكاح موقوفا.
و كذا قال
ابن أبي عقيل: و الصغيرة إن زوّجها غير الأب من سائر أوليائها دون البلوغ، فبلغت و
أبت، فالنكاح باطل، و إن رضيت، فالنكاح جائز.
و كذا جعل
ابن الجنيد نكاح الصغيرين موقوفا على رضاهما بعد البلوغ لو زوّجهما غير الولي.
و كذا قال
سلّار و أبو الصلاح و ابن البرّاج[5] و ابن إدريس، فإنّه
قال: النكاح عندنا