responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 118

بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوّجها قبله، و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ» [1].

و إذا كانت ولاية الجدّ أقوى لم يؤثّر فيها موت الأضعف، كالعكس، بل هو أولى.

احتجّ الشيخ: بما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حيّا، و كان الجدّ مرضيا جاز» قلنا: فإن هوي أبو الجارية هوى، و هوى الجدّ هوى و هما سواء في العدل و الرضى، قال: «أحبّ إليّ أن يرضى الجدّ» [2].

و الجواب: المنع من سلامة السند أوّلا، و من دلالته على المطلوب ثانيا، فإنّ دلالة المفهوم ضعيفة.

مسألة 58: المشهور عند علمائنا أنّه لا يشترط في العقد الولي و لا الشهود.

و قال ابن أبي عقيل: نكاح الإعلان نكاح الدائم الذي لا شرط فيه و لا أجل، و لا يجوز إلّا بوليّ مرشد، و شاهدي عدل، و إنّما وضعت الشهود في نكاح الإعلان لعلّة الميراث و إيجاب القسم و النفقات، و لذا لم يلزم الإشهاد في نكاح المتعة، لعدم هذه الخصال بينهما [3].

لنا: الأصل عدم الاشتراط، و لأنّهما ليسا شرطين في شي‌ء من العقود، فلا يكونان شرطين هنا.

احتجّ: بما رواه المهلب الدلّال: أنّه كتب الى أبي الحسن: أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمَّ إنّها زوّجتني نفسها و أشهدت اللّٰه و ملائكته على ذلك، ثمَّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب: «التزويج الدائم لا يكون إلّا بولي و شاهدين،


[1] الكافي 5: 395/ 1، الفقيه 3: 250/ 1192، التهذيب 7: 390/ 1560.

[2] الكافي 5: 396/ 5، التهذيب 7: 391/ 1564.

[3] في «ط»: فيها.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست