نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 118
بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوّجها قبله، و يجوز عليها
تزويج الأب و الجدّ»[1].
و إذا كانت
ولاية الجدّ أقوى لم يؤثّر فيها موت الأضعف، كالعكس، بل هو أولى.
احتجّ
الشيخ: بما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ الجدّ إذا
زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حيّا، و كان الجدّ مرضيا جاز» قلنا: فإن هوي أبو
الجارية هوى، و هوى الجدّ هوى و هما سواء في العدل و الرضى، قال: «أحبّ إليّ أن
يرضى الجدّ»[2].
و الجواب:
المنع من سلامة السند أوّلا، و من دلالته على المطلوب ثانيا، فإنّ دلالة المفهوم
ضعيفة.
مسألة 58: المشهور عند
علمائنا أنّه لا يشترط في العقد الولي و لا الشهود.
و قال ابن
أبي عقيل: نكاح الإعلان نكاح الدائم الذي لا شرط فيه و لا أجل، و لا يجوز إلّا
بوليّ مرشد، و شاهدي عدل، و إنّما وضعت الشهود في نكاح الإعلان لعلّة الميراث و
إيجاب القسم و النفقات، و لذا لم يلزم الإشهاد في نكاح المتعة، لعدم هذه الخصال
بينهما[3].
لنا: الأصل عدم
الاشتراط، و لأنّهما ليسا شرطين في شيء من العقود، فلا يكونان شرطين هنا.
احتجّ: بما
رواه المهلب الدلّال: أنّه كتب الى أبي الحسن: أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمَّ
إنّها زوّجتني نفسها و أشهدت اللّٰه و ملائكته على ذلك، ثمَّ إنّ أباها
زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب: «التزويج الدائم لا يكون إلّا بولي و شاهدين،