responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 345

و قال أبو الصلاح: إذا أوصى لكافر لا رحم بينه و بينه على جهة الصدقة الواجبة أو المسنونة لم تمض الوصية، و ان كان ذا رحم مضت إذا كانت تبرّعا بصلته و لا تمضي الواجبة بحال، فإن أطلق الوصية للكافر و الأجنبي و لم يجعلها صدقة أو صرّح بكونها مكافاة على مكرمة دنيوية أو مبتدئا بها فهي ماضية [1].

و قال ابن إدريس: الوصية تصحّ للكفار، سواء كان ذا رحم أو غير ذلك، لأنّها عطية بعد الموت، و ليس من شرطها نية القربة و لا من مصحّحاتها. و قال بعض أصحابنا: إنّ الوصية للكافر لا تصحّ، إلّا أن يكون ذا رحم للموصي [2].

و الوجه صحة الوصية للذمي خاصة، لأصالة الصحة و الجواز. و لأنّها نوع عطية، فلا فرق بين وقوعها حال الحياة و بعد الوفاة، بل الأوّل أقوى في العطية.

لا يقال: ينتقض بالحربي حيث جازت الهبة له دون الوصية.

لأنّا نقول: الفرق انّ ملك الحربي غير لازم، و ماله غير معصوم، و لا يجب دفع ماله إليه، بل يجوز الاستيلاء عليه، بخلاف الذمي. و لو جازت الوصية للحربي لكان إمّا أن يجب على الموصي الدفع إليه- و هو محال، لما تقدّم- أو لا، و هو المطلوب، إذ معنى بطلان الوصية عدم وجوب التسليم.

و ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- في رجل أوصى بماله في سبيل اللّٰه، قال: أعط لمن أوصى له و ان كان يهوديا أو نصرانيا، و انّ اللّٰه يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ. الآية» [3].


[1] الكافي في الفقه: ص 364.

[2] السرائر: ج 3 ص 186.

[3] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 201 ح 804، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث 1 ج 13 ص 411.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست