نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 345
و قال أبو الصلاح: إذا أوصى لكافر لا رحم بينه و بينه على جهة الصدقة
الواجبة أو المسنونة لم تمض الوصية، و ان كان ذا رحم مضت إذا كانت تبرّعا بصلته و
لا تمضي الواجبة بحال، فإن أطلق الوصية للكافر و الأجنبي و لم يجعلها صدقة أو صرّح
بكونها مكافاة على مكرمة دنيوية أو مبتدئا بها فهي ماضية[1].
و قال ابن
إدريس: الوصية تصحّ للكفار، سواء كان ذا رحم أو غير ذلك، لأنّها عطية بعد الموت، و
ليس من شرطها نية القربة و لا من مصحّحاتها. و قال بعض أصحابنا: إنّ الوصية للكافر
لا تصحّ، إلّا أن يكون ذا رحم للموصي[2].
و الوجه صحة
الوصية للذمي خاصة، لأصالة الصحة و الجواز. و لأنّها نوع عطية، فلا فرق بين وقوعها
حال الحياة و بعد الوفاة، بل الأوّل أقوى في العطية.
لا يقال:
ينتقض بالحربي حيث جازت الهبة له دون الوصية.
لأنّا نقول:
الفرق انّ ملك الحربي غير لازم، و ماله غير معصوم، و لا يجب دفع ماله إليه، بل
يجوز الاستيلاء عليه، بخلاف الذمي. و لو جازت الوصية للحربي لكان إمّا أن يجب على
الموصي الدفع إليه- و هو محال، لما تقدّم- أو لا، و هو المطلوب، إذ معنى بطلان
الوصية عدم وجوب التسليم.
و ما رواه
محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- في رجل أوصى بماله في سبيل اللّٰه،
قال: أعط لمن أوصى له و ان كان يهوديا أو نصرانيا، و انّ اللّٰه يقول
«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ. الآية»[3].