نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 277
و لأنّ ذلك إسقاط حق، فلا يفتقر الى القبول كالعتق و الطلاق و العفو
عن الدية.
احتج الشيخ
باشتماله على المنّة، و لا يجبر على قبولها كهبة العين، و لو لم يعتبر قبوله اجبر
على قبول المنّة.
و الجواب:
الفرق ثابت بين هبة العين و بين هبة الدين، فإنّ الأوّل تمليك و الثاني إسقاط،
فاعتبر القبول في الأوّل دون الثاني.
مسألة: لو وهب الدين على
غير من هو عليه قال الشيخ[1]، و ابن إدريس[2]: إنّه جائز،
و هو الوجه،
لأنّه يصح بيعه و المعاوضة عليه كالعين فصحّت هبته، نعم يشترط في اللزوم الى
القبض.
و قيل: لا
يصح[3]، لأنّها مشروطة بالقبض و لا دلالة فيه، سواء قلنا:
القبض شرط
الصحة أو اللزوم.
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- في المبسوط منع من وقف الدين، لأنّ من شرط لزومه القبض، و
الدين لا يمكن تسليمه و لا يمكن فيه القبض[4].
مسألة: المشهور كراهة تفضيل
بعض الأولاد في العطية، و عدم التحريم.
و قال ابن
الجنيد: ليس للأب أن يختار بعض ولده بما لا يساوي بينهم فيه و كذلك لأهل الدين
يتساوى قراباتهم منه، إلّا أن يكون المخصوص بذلك مكافئا على صنع سلف منه أو في ذمة[5] ما يوجب
تفضيله بالعطية، كما يوجب ولايته للوصية.