responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 277

و لأنّ ذلك إسقاط حق، فلا يفتقر الى القبول كالعتق و الطلاق و العفو عن الدية.

احتج الشيخ باشتماله على المنّة، و لا يجبر على قبولها كهبة العين، و لو لم يعتبر قبوله اجبر على قبول المنّة.

و الجواب: الفرق ثابت بين هبة العين و بين هبة الدين، فإنّ الأوّل تمليك و الثاني إسقاط، فاعتبر القبول في الأوّل دون الثاني.

مسألة: لو وهب الدين على غير من هو عليه قال الشيخ [1]، و ابن إدريس [2]: إنّه جائز،

و هو الوجه، لأنّه يصح بيعه و المعاوضة عليه كالعين فصحّت هبته، نعم يشترط في اللزوم الى القبض.

و قيل: لا يصح [3]، لأنّها مشروطة بالقبض و لا دلالة فيه، سواء قلنا:

القبض شرط الصحة أو اللزوم.

و الشيخ- رحمه اللّٰه- في المبسوط منع من وقف الدين، لأنّ من شرط لزومه القبض، و الدين لا يمكن تسليمه و لا يمكن فيه القبض [4].

مسألة: المشهور كراهة تفضيل بعض الأولاد في العطية، و عدم التحريم.

و قال ابن الجنيد: ليس للأب أن يختار بعض ولده بما لا يساوي بينهم فيه و كذلك لأهل الدين يتساوى قراباتهم منه، إلّا أن يكون المخصوص بذلك مكافئا على صنع سلف منه أو في ذمة [5] ما يوجب تفضيله بالعطية، كما يوجب ولايته للوصية.


[1] المبسوط: ج 3 ص 314.

[2] السرائر: ج 3 ص 176.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 229.

[4] المبسوط: ج 3 ص 287.

[5] ز: رتبة.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست