responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 241

عند شروطهم» [1].

و ما رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة و ينهاه أن يخرج به الى أرض أخرى فعصاه، فقال: هو ضامن، و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه [2].

و في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، و ليس عليه من الوضيعة شي‌ء، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال [3].

و عن إسحاق بن عمار، عن الكاظم- عليه السلام- قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما، و الوضيعة على المال [4].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فيخرج به، قال: يضمن المال، و الربح بينهما [5].

احتج الشيخ بأنّ النماء تابع للأصل بالأصالة فيكون الربح للمالك، و لأنّها معاملة فاسدة، لجهالة العوض فيبطل، فيكون الربح لصاحب المال‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 187 ح 827، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المضاربة ح 10 ج 13 ص 182- 183.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 187 ح 828، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المضاربة ح 4 ج 13 ص 181.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 188 ح 829، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المضاربة ح 1 ج 13 ص 181.

[5] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 189 ح 836، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المضاربة ح 5 ج 13 ص 186.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست