و ما رواه
أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة و ينهاه أن
يخرج به الى أرض أخرى فعصاه، فقال: هو ضامن، و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه[2].
و في الصحيح
عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح،
و ليس عليه من الوضيعة شيء، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال[3].
و عن إسحاق
بن عمار، عن الكاظم- عليه السلام- قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما،
و الوضيعة على المال[4].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن الرجل يعطي المال
مضاربة و ينهى أن يخرج به فيخرج به، قال: يضمن المال، و الربح بينهما[5].