responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 125

ذلك بالجاني، فلا يتعدّى الى الغاصب، لما فيه من مخالفة الأصل، فإنّ العبد مال.

مسألة: إذا غصب جارية فوطئها مع علمها بالتحريم و رضاها قال الشيخ: لا مهر لها [1]،

و به قال ابن إدريس [2].

و يحتمل وجوبه، لأنّه مال الغير، فلا يجوز التصرف فيه بغير اذنه.

احتج بأنّه- عليه السلام- نهى عن مهر البغي [3].

و الجواب: القول بالموجب، و المراد الحرة، إذ لا يسقط حق السيد برضى الجارية، و ان كانت مكرهة وجب لسيدها على الزاني إن كانت ثيبا مهر أمثالها، قاله الشيخ [4]، و ابن إدريس [5].

و قال: ذهب بعض علمائنا الى أنّ عليه نصف عشر قيمتها. قال: و الأوّل هو الصحيح، لأنّ ذلك ورد فيمن اشترى جارية و وطأها و كانت حاملا و أراد ردّها على بائعها فإنّه يردّ نصف عشر قيمتها، فلا يقاس عليه غير ذلك [6].

و ان كانت بكرا مع جهلها قال في المبسوط: عليه أرش البكارة، و قيل:

إنّه عشر قيمتها. قال: و رواه أصحابنا. قال: و كذا الحكم لو افتضّها بإصبعه لزمه أرش البكارة، فإذا جمع بينهما وجبا معا عليه، و ان كانت عالمة بالتحريم فعليه أرش البكارة، لأنّه إتلاف جزء و عليه اجرة مثلها من حين القبض الى حين الردّ، و أمّا المهر فان كانت مكرهة فلها المهر، و ان طاوعته فلا مهر لها.


[1] المبسوط: ج 3 ص 68.

[2] السرائر: ج 2 ص 488- 489.

[3] سنن البيهقي: ج 6 ص 6.

[4] المبسوط: ج 3 ص 68.

[5] السرائر: ج 2 ص 489.

[6] السرائر: ج 2 ص 489.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست