و الجواب:
القول بالموجب، و المراد الحرة، إذ لا يسقط حق السيد برضى الجارية، و ان كانت
مكرهة وجب لسيدها على الزاني إن كانت ثيبا مهر أمثالها، قاله الشيخ[4]، و ابن
إدريس[5].
و قال: ذهب
بعض علمائنا الى أنّ عليه نصف عشر قيمتها. قال: و الأوّل هو الصحيح، لأنّ ذلك ورد
فيمن اشترى جارية و وطأها و كانت حاملا و أراد ردّها على بائعها فإنّه يردّ نصف
عشر قيمتها، فلا يقاس عليه غير ذلك[6].
و ان كانت
بكرا مع جهلها قال في المبسوط: عليه أرش البكارة، و قيل:
إنّه عشر
قيمتها. قال: و رواه أصحابنا. قال: و كذا الحكم لو افتضّها بإصبعه لزمه أرش
البكارة، فإذا جمع بينهما وجبا معا عليه، و ان كانت عالمة بالتحريم فعليه أرش
البكارة، لأنّه إتلاف جزء و عليه اجرة مثلها من حين القبض الى حين الردّ، و أمّا
المهر فان كانت مكرهة فلها المهر، و ان طاوعته فلا مهر لها.