الحاكم و غيبته، و حال الشهادة و عدمها، كغيره من الحقوق.
و لأنّه شرط خيارا مطلقا و هو غير مقتض بشيء من ذلك، و إلّا لم يكن مطلقا فيثبت ما شرط، لقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [1].
احتج ابن الجنيد بأنّ العقد تعلّق به حق كلّ واحد من المتبايعين فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة.
و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل مع أنّه قياس محض.