نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 58
لكلّ مالك دافع للثمن، و الوكيل كذلك و يدخل تحت الاذن. و أمّا
الثانية:
فظاهرة، كما
لو نصّ له على البيع من نفسه.
احتج الشيخ
أنّه لا دليل على الصحة.
و الجواب:
الدليل ما تقدّم، و عموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[1].
قال الشيخ:
و كذلك لا يجوز له أن يشتري مال الموكّل لابنه الصغير، لأنّه يكون في ذلك البيع
قابلا موجبا فتلحقه التهمة و يتضاد الغرضان، و كذلك لا يجوز أن يبيعه من عبده المأذون
له في التجارة، لأنّه و إن كان القابل غيره فالملك يقع له فتلحقه التهمة فيه و
يبطل الغرضان[2].
و الحق عندي
الجواز في ذلك كلّه، و كونه موجبا قابلا لا استحالة فيه، لأنّه موجب باعتبار كونه
بائعا و قابل باعتبار كونه مشتريا، و إذا اختلف الاعتبارات لم يلزم المحال ثمَّ
ينتقض بيع الأب و الجد مال الصبي من نفسهما لنفسهما، و لحوق التهمة متطرّق في
حقّهما.
مسألة: لا يصحّ بيع الصبي
و إن بلغ
عشرا عاقلا، سواء أذن له الولي أو لا، و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى. و
المملوك يصحّ بيعه و شراؤه إذا أذن له المولى، و لو أمره أجنبي أن يبتاع له نفسه
من مولاه جاز، و قيل: لا يجوز[3].
لنا: إنّه
عاقل يصحّ أن يكون وكيلا بإذن مولاه فصحّ هذا العقد، إذ بيع مولاه له رضاء منه
بالتوكيل عن الغير، و إيقاع العقد منه و كونه محلّا للعقد غير متنافيين.