نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 5
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
كتاب
المتاجر
و فيه فصول:
الأوّل في وجوه الاكتساب
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: جميع النجاسات يحرم التصرّف فيها و التكسّب بها
على اختلاف
أجناسها من سائر أنواع العذرة و الأبوال و غيرهما، إلّا أبوال الإبل خاصة فإنّه لا
بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضرورة[1].
و هذا
الكلام يفهم منه باعتبار تفصيل النجاسات، صرف الأبوال التي عدّها في الأقسام الى
أبوال ما لا يؤكل لحمه، فانّ غيرها ليس بنجس، و باعتبار استثناء بول الإبل صرفه
إلى الأبوال مطلقا، سواء كانت طاهرة أو نجسة.
و بالجملة
فكلامه هنا مشتبه.
و قال
سلّار: يحرم بيع الأبوال، إلّا أبوال الإبل خاصة[2]، و هو قول
المفيد[3].