responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب المتاجر

و فيه فصول:

الأوّل في وجوه الاكتساب

مسألة: قال الشيخ في النهاية: جميع النجاسات يحرم التصرّف فيها و التكسّب بها

على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الأبوال و غيرهما، إلّا أبوال الإبل خاصة فإنّه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضرورة [1].

و هذا الكلام يفهم منه باعتبار تفصيل النجاسات، صرف الأبوال التي عدّها في الأقسام الى أبوال ما لا يؤكل لحمه، فانّ غيرها ليس بنجس، و باعتبار استثناء بول الإبل صرفه إلى الأبوال مطلقا، سواء كانت طاهرة أو نجسة.

و بالجملة فكلامه هنا مشتبه.

و قال سلّار: يحرم بيع الأبوال، إلّا أبوال الإبل خاصة [2]، و هو قول المفيد [3].


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 98.

[2] المراسم: ص 170.

[3] المقنعة: ص 587.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست