نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 456
و روى جابر بن عبد اللّه الأنصاري أنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله-
كان لا يصلّي على رجل كان عليه دين، فأتي بجنازة قال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا:
نعم ديناران، فقال: صلّوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول اللّه،
قال: فصلّى عليه، فلمّا فتح اللّه على رسوله- صلّى اللّه عليه و آله- قال: أنا
أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، و من ترك دينا فعليّ[1]. و هما يدلّان على صحة الضمان مع عدم
العلم بالمضمون له.
احتج الشيخ
على قوله في الخلاف بالحديثين بأن النبي- عليه السلام- لم يسأل عليا- عليه السلام-
و لا أبا قتادة عن معرفتهما بصاحب الدين و لا الميت، فلا يشترط علمهما[2]. و على
قوله في المبسوط بأنّه يشترط معرفة المضمون له ليعرف هل هو سهل المعاملة أم لا؟ و
مع انتفاء ذلك يتطرق الغرر و معرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق ذلك أم لا[3]؟
و الجواب عن
الأوّل: القول بالموجب في المضمون له، و أمّا المضمون عنه فإنّه معيّن لتشخّصه و
حضوره عنده، و لا يشترط علمه بنسبة و لا حاله، و الغرر ليس بمعتبر، إذ لا يشترط
علمه حالة الضمان بحسن معاملة المضمون له و عدمه و ان علمه بعينه إجماعا، فلو كان
الغرر معتبرا كان العلم بهذا الوصف شرطا، و ليس كذلك بالإجماع.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: ليس من شرط الضمان رضى المضمون عنه و المضمون له