responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 456

و روى جابر بن عبد اللّه الأنصاري أنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- كان لا يصلّي على رجل كان عليه دين، فأتي بجنازة قال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: صلّوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول اللّه، قال: فصلّى عليه، فلمّا فتح اللّه على رسوله- صلّى اللّه عليه و آله- قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، و من ترك دينا فعليّ [1]. و هما يدلّان على صحة الضمان مع عدم العلم بالمضمون له.

احتج الشيخ على قوله في الخلاف بالحديثين بأن النبي- عليه السلام- لم يسأل عليا- عليه السلام- و لا أبا قتادة عن معرفتهما بصاحب الدين و لا الميت، فلا يشترط علمهما [2]. و على قوله في المبسوط بأنّه يشترط معرفة المضمون له ليعرف هل هو سهل المعاملة أم لا؟ و مع انتفاء ذلك يتطرق الغرر و معرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق ذلك أم لا [3]؟

و الجواب عن الأوّل: القول بالموجب في المضمون له، و أمّا المضمون عنه فإنّه معيّن لتشخّصه و حضوره عنده، و لا يشترط علمه بنسبة و لا حاله، و الغرر ليس بمعتبر، إذ لا يشترط علمه حالة الضمان بحسن معاملة المضمون له و عدمه و ان علمه بعينه إجماعا، فلو كان الغرر معتبرا كان العلم بهذا الوصف شرطا، و ليس كذلك بالإجماع.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس من شرط الضمان رضى المضمون عنه و المضمون له

، و إن قيل: من شرطه رضى المضمون له كان أولى [4].


[1] سنن أبي داود: ج 3 ص 247 ح 3343.

[2] الخلاف: ج 3 ص 313 ذيل المسألة 1.

[3] المبسوط: ج 2 ص 323.

[4] الخلاف: ج 3 ص 313 المسألة 2.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست