responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 432

المفهوم من الرشد، و الأصل عدم التعيين.

و قال ابن الجنيد: و قد روي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّ اليتيم إذا بلغ و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شي‌ء أبدا.

أقول: و هو يدلّ على المطلوب من حيث مفهوم الخطاب، إذ تعلّق الحكم على وصف لا يقتضي عدمه عند عدم ذلك الوصف.

مسألة: قال ابن الجنيد: الصبيّة إذا تزوّجت و لها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها

و كان زوجها الرشيد قيّما بمالها، و من اؤتمن على فرجها اؤتمن على مالها.

و هذه المسألة تشتمل على أحكام:

الأوّل: أنّه علّق عدم الحجر بالتزويج، و ليس شرطا عند علمائنا، لقوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا [1].

لا يقال: الآية تدلّ على حكم الذكور.

لأنّا نقول: إذا اجتمع المذكر و المؤنث غلب المذكر.

الثاني: الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين، و هو المشهور، و قد روي عشر سنين [2]، لكنّ الأشهر ما قاله.

الثالث: جعل الزوج قيّما على مالها، و ليس بجيد، لأنّها إن كانت رشيدة فالولاية إليها، و ان لم تكن رشيدة فالى وليها دون زوجها.

و تعليل الائتمان على المال بالائتمان على الفرج غير واضح.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان المحجور عليه مع وصيّه في السوق يتّجر فاستدان دينا

لم يكن محكوما به في ماله المحجور عليه، فإن كان في يده مال‌


[1] النساء: 6.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 410- 411 ح 1640، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب النكاح ح 7 ج 14 ص 71.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست