responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 431

الفصل الرابع في الحجر

مسألة: المشهور أنّ حدّ بلوغ الصبي خمس عشرة سنة.

و قال ابن الجنيد: أربع عشرة سنة.

لنا: الأصل بقاء الحجر.

احتج بما رواه أبو حمزة الثمالي، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له:

جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة و أربع عشرة سنة، قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: و ان لم يحتلم، فإنّ الأحكام تجري عليه [1].

و في السند عبد اللّه بن جبلة و هو و ان كان ثقة إلّا أنّ فيه قولا، و في الطريق أيضا سندي بن الربيع و يحيى بن المبارك و لا أعرف حالهما.

مسألة: شرط الشيخ في المبسوط [2] و في الخلاف [3] في الرشد أمرين:

إصلاح المال و العدالة.

و قال ابن الجنيد: الرشد هو العقل و الإصلاح للمال، و هو الأقرب، لأنّه‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 310 ح 856، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الوصايا ح 3 ج 13 ص 433.

[2] المبسوط: ج 2 ص 284.

[3] الخلاف: ج 3 ص 283 المسألة 3.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست