نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 431
الفصل الرابع
في الحجر
مسألة: المشهور أنّ حدّ
بلوغ الصبي خمس عشرة سنة.
و قال ابن
الجنيد: أربع عشرة سنة.
لنا: الأصل
بقاء الحجر.
احتج بما
رواه أبو حمزة الثمالي، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له:
جعلت فداك
في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة و أربع عشرة سنة، قلت: فإن
لم يحتلم فيها؟ قال: و ان لم يحتلم، فإنّ الأحكام تجري عليه[1].
و في السند
عبد اللّه بن جبلة و هو و ان كان ثقة إلّا أنّ فيه قولا، و في الطريق أيضا سندي بن
الربيع و يحيى بن المبارك و لا أعرف حالهما.
مسألة: شرط الشيخ في
المبسوط[2] و في الخلاف[3] في الرشد أمرين:
إصلاح المال
و العدالة.
و قال ابن
الجنيد: الرشد هو العقل و الإصلاح للمال، و هو الأقرب، لأنّه
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 310 ح 856، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الوصايا ح 3 ج 13 ص
433.