responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 427

لمالكه لم أجز للمرتهن، إلّا أن يسلّمه الى الراهن لتبرأ ذمته من الغصب ثمَّ يتسلّمه منه بالرهن. و قد تقدّم البحث في ذلك.

و الوجه المنع، نعم يستحب ذلك ليزول الضمان إن لم نقل بزواله بالرهن.

مسألة: قال ابن الجنيد: لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن و تسليم حقّه فهلك في يد العدل

كان هلاكه من مال المرتهن.

و ليس بمعتمد، لأنّه لم يفرّط بسبب ذلك فلا يكون ضامنا.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا ذهب عقل العدل بعلّة من غير تحريم- أدخله على نفسه- أزال عقله

لم تبطل أمانته و كان كالنوم، و إن كان بمحرّم كان ذلك زوالا لعدالته و يحتمل زوالها في الموضعين، لأنّه وكيل فتبطل بزوال عقله وكالته.

مسألة: قال ابن الجنيد: و لو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا

ففعل فشهدا بعد تسليمه أنّ العبد لغير الراهن فإن رضيا بذمة الراهن على دينهما قبل شهادتهما، و إن طالبا بردّ متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل شهادتهما.

و المعتمد أن نقول: إن كان هناك تهمة في شهادتهما- كفسخ بيع شرط فيه الرهن أو غير ذلك- لم تقبل شهادتهما في حق الراهن و قبلت على أنفسهما، و إن لم يكن هناك تهمة قبلت شهادتهما مطلقا.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أراد المرتهن شرط ملك الرهن إن أخر بدينه

كان الأحوط عندي أن يقول للراهن: بعني هذا بكذا و أنت بالخيار فيه الى وقت كذا و ابرئني من ضمانه الى ذلك الوقت، فاذا فعل ذلك فجاء الوقت و لم يؤدّ ما له عليه استحقّه المرتهن، و كان ما فعله فيه ماضيا.

أقول: هذا هو بيع الخيار، و لا خلاف بين علمائنا في صحته، إلّا أنّ في قوله: «و ابرئني من ضمانه» نظر، فإنّ الوجه البطلان، إذ مقتضى البيع تعلّق الضمان بالمشتري.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست