نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 427
لمالكه لم أجز للمرتهن، إلّا أن يسلّمه الى الراهن لتبرأ ذمته من
الغصب ثمَّ يتسلّمه منه بالرهن. و قد تقدّم البحث في ذلك.
و الوجه
المنع، نعم يستحب ذلك ليزول الضمان إن لم نقل بزواله بالرهن.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو
أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن و تسليم حقّه فهلك في يد العدل
كان هلاكه
من مال المرتهن.
و ليس
بمعتمد، لأنّه لم يفرّط بسبب ذلك فلا يكون ضامنا.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا
ذهب عقل العدل بعلّة من غير تحريم- أدخله على نفسه- أزال عقله
لم تبطل
أمانته و كان كالنوم، و إن كان بمحرّم كان ذلك زوالا لعدالته و يحتمل زوالها في
الموضعين، لأنّه وكيل فتبطل بزوال عقله وكالته.
مسألة: قال ابن الجنيد: و
لو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا
ففعل فشهدا
بعد تسليمه أنّ العبد لغير الراهن فإن رضيا بذمة الراهن على دينهما قبل شهادتهما،
و إن طالبا بردّ متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل شهادتهما.
و المعتمد
أن نقول: إن كان هناك تهمة في شهادتهما- كفسخ بيع شرط فيه الرهن أو غير ذلك- لم
تقبل شهادتهما في حق الراهن و قبلت على أنفسهما، و إن لم يكن هناك تهمة قبلت
شهادتهما مطلقا.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا
أراد المرتهن شرط ملك الرهن إن أخر بدينه
كان الأحوط
عندي أن يقول للراهن: بعني هذا بكذا و أنت بالخيار فيه الى وقت كذا و ابرئني من
ضمانه الى ذلك الوقت، فاذا فعل ذلك فجاء الوقت و لم يؤدّ ما له عليه استحقّه
المرتهن، و كان ما فعله فيه ماضيا.
أقول: هذا
هو بيع الخيار، و لا خلاف بين علمائنا في صحته، إلّا أنّ في قوله: «و ابرئني من
ضمانه» نظر، فإنّ الوجه البطلان، إذ مقتضى البيع تعلّق الضمان بالمشتري.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 427