نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 359
فللشريك في الدرب الشفعة، إلّا أن يكون المشتري يحوّل باب الدار الى
درب آخر فتبطل الشفعة في الدار[1].
و هذه
العبارة موهمة، فإن قصد ظاهرها منع، و إن قصد أنّه يحوّل الباب قبل الشراء و يخرج
الدرب عن البيع كان حقا.
مسألة: لو كان من تجب له
الشفعة مولى عليه
- كالصبي و
المجنون- فترك الولي الأخذ لا لعذر و كان الترك مصلحة- بأن يبيع بأكثر من ثمن
المثل أو بثمن المثل إلّا أنّه لم يكن للمولى عليه مال و احتاج الولي إلى بيع عقار
و هو أجود من المأخوذ- جاز الترك و لم يجز له الأخذ، قاله الشيخ في المبسوط[2] و الخلاف[3]، و هو حق.
ثمَّ قال:
فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد ذلك فهل له أن يأخذ ما ترك وليّه؟ الأولى أن
نقول: له الخيار في الأخذ و الترك، و استدلّ بعموم الأخبار[4].
و الأجود
عندي سقوط الشفعة.
لنا: أنّ
فعل الولي مع المصلحة ماض، و ليس للصبي نقضه بعد رشده و قد ترك، فلم يكن للصبي
الأخذ كغيره من التصرّفات.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض