responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 359

فللشريك في الدرب الشفعة، إلّا أن يكون المشتري يحوّل باب الدار الى درب آخر فتبطل الشفعة في الدار [1].

و هذه العبارة موهمة، فإن قصد ظاهرها منع، و إن قصد أنّه يحوّل الباب قبل الشراء و يخرج الدرب عن البيع كان حقا.

مسألة: لو كان من تجب له الشفعة مولى عليه

- كالصبي و المجنون- فترك الولي الأخذ لا لعذر و كان الترك مصلحة- بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل أو بثمن المثل إلّا أنّه لم يكن للمولى عليه مال و احتاج الولي إلى بيع عقار و هو أجود من المأخوذ- جاز الترك و لم يجز له الأخذ، قاله الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3]، و هو حق.

ثمَّ قال: فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد ذلك فهل له أن يأخذ ما ترك وليّه؟ الأولى أن نقول: له الخيار في الأخذ و الترك، و استدلّ بعموم الأخبار [4].

و الأجود عندي سقوط الشفعة.

لنا: أنّ فعل الولي مع المصلحة ماض، و ليس للصبي نقضه بعد رشده و قد ترك، فلم يكن للصبي الأخذ كغيره من التصرّفات.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض

بطل البيع و بطلت الشفعة أيضا [5].

و يحتمل عندي بقاء الشفعة، لأنّ الشفيع قد تعلّق حقّه بالشقص قبل تجدّد‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 121.

[2] المبسوط: ج 3 ص 122.

[3] الخلاف: ج 3 ص 444 المسألة 19.

[4] المبسوط: ج 3 ص 123، الخلاف: ج 3 ص 444 المسألة 20.

[5] المبسوط: ج 3 ص 133.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست