نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 354
القول قول المشتري حكم ببيّنة البائع فيأخذ الشفيع حينئذ بما ادّعاه
لمشتري، لأنّ المشتري يدّعي كذب بيّنة البائع و لا يدّعي الأكثر، لأنّه مظلوم
بزعمه في الزيادة فلا يظلم غيره بها، و ان قلنا: بالقرعة- كما قال الشيخ- فإنّ
الشفيع يأخذ بما ادّعاه المشتري أيضا، سواء خرجت القرعة على اسمه أو على اسم
البائع، أمّا إذا وقعت على اسمه فظاهر، و أمّا إذا وقعت على اسم البائع فلادّعاء
المشتري كذبه.
مسألة: و قد بيّنا أنّ
الشفعة هل تورث أم لا؟
فعلى تقدير
الثبوت لو مات و خلّف زوجة و ابنا قال الشيخ في المبسوط- تفريعا على هذا القول-:
انّ الإرث على فريضة اللّه تعالى للزوجة الثمن، و قيل: إنّه كذلك على رأي من يقول
الشفعة على الأنصباء، و من قسّمه على الرؤوس جعلها بينهما نصفين[1]. فحينئذ
تصير المسألة خلافية.
و الأقرب
أنّ الشفعة هنا على قدر الأنصباء، و لا عبرة هنا بالرؤوس، لأن كلّ واحد من الورثة
لا يستحق الشفعة باعتبار نفسه، بل باعتبار مورّثه و مورّثه استحق الجميع و انتقل
عنه الى ورثته فيجب أن يثبت لهم على حدّ الإرث، إذ بالإرث يأخذون لا باعتبار
الشركة، و لهذا أثبتها هنا من لم يثبت الشفعة مع الكثرة.
مسألة: فرّع الشيخ على
تقدير الثبوت مع الكثرة في المبسوط: أنّ أحد الشريكين لو كان حاضرا فترك المطالبة
خوفا من
قدوم الغائب و أخذ ما يجب له هل تبطل شفعته بذلك أم لا؟ ذكر فيه وجهين: أحدهما:
عدم البطلان و قوّاه، لأنّه ترك لعذر، و الآخر: البطلان، لأنّه ترك [الأخذ] مع
القدرة[2].