responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 354

القول قول المشتري حكم ببيّنة البائع فيأخذ الشفيع حينئذ بما ادّعاه لمشتري، لأنّ المشتري يدّعي كذب بيّنة البائع و لا يدّعي الأكثر، لأنّه مظلوم بزعمه في الزيادة فلا يظلم غيره بها، و ان قلنا: بالقرعة- كما قال الشيخ- فإنّ الشفيع يأخذ بما ادّعاه المشتري أيضا، سواء خرجت القرعة على اسمه أو على اسم البائع، أمّا إذا وقعت على اسمه فظاهر، و أمّا إذا وقعت على اسم البائع فلادّعاء المشتري كذبه.

مسألة: و قد بيّنا أنّ الشفعة هل تورث أم لا؟

فعلى تقدير الثبوت لو مات و خلّف زوجة و ابنا قال الشيخ في المبسوط- تفريعا على هذا القول-: انّ الإرث على فريضة اللّه تعالى للزوجة الثمن، و قيل: إنّه كذلك على رأي من يقول الشفعة على الأنصباء، و من قسّمه على الرؤوس جعلها بينهما نصفين [1]. فحينئذ تصير المسألة خلافية.

و الأقرب أنّ الشفعة هنا على قدر الأنصباء، و لا عبرة هنا بالرؤوس، لأن كلّ واحد من الورثة لا يستحق الشفعة باعتبار نفسه، بل باعتبار مورّثه و مورّثه استحق الجميع و انتقل عنه الى ورثته فيجب أن يثبت لهم على حدّ الإرث، إذ بالإرث يأخذون لا باعتبار الشركة، و لهذا أثبتها هنا من لم يثبت الشفعة مع الكثرة.

مسألة: فرّع الشيخ على تقدير الثبوت مع الكثرة في المبسوط: أنّ أحد الشريكين لو كان حاضرا فترك المطالبة

خوفا من قدوم الغائب و أخذ ما يجب له هل تبطل شفعته بذلك أم لا؟ ذكر فيه وجهين: أحدهما: عدم البطلان و قوّاه، لأنّه ترك لعذر، و الآخر: البطلان، لأنّه ترك [الأخذ] مع القدرة [2].


[1] المبسوط: ج 3 ص 113.

[2] المبسوط: ج 3 ص 114- 115، و فيه: «لأنّه تأخير لعذر».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست