responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 34

ذلك مفقود في البنت، بل متى ما رضيت كان ذلك جائزا [1].

و اعلم أنّ ابن إدريس لا يخلو كلامه من تناقض، لأنّه منع الاقتراض من الولد ثمَّ صوّب قول الشيخ في الاستبصار: أنّه إذا كان الولد صغيرا جاز للأب أن يقوّم الجارية و يضمن قيمتها في ذمّته [2]، و هذا نوع اقتراض، و له أن يفرّق بأنّ البيع نسبة مغاير للقرض. و الحق أنّ هذا الفرق غير واف للمطلوب.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و الوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا

، إلّا على سبيل القرض على نفسها [3]. و تبعه ابن البرّاج [4]، و هو قول علي ابن بابويه.

و منع ابن إدريس من ذلك لقوله- عليه السلام-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه» و لأنّ التصرّف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا و شرعا [5].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التصّرف في أموال اليتامى إلّا لمن كان وليا لهم أو وصيا

قد اذن له في التصرّف في أموالهم، فمن كان وليّا يقوم بأمرهم و بجمع أموالهم و سدّ خلّاتهم و جمع غلّاتهم و مراعاة مواشيهم جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته و حاجته من غير إسراف و لا تفريط [6].

و قال في الخلاف [7] و التبيان [8]: له أقلّ الأمرين إن كانت كفايته أقل‌


[1] الاستبصار: ج 3 ص 51 ذيل الحديث 165 و ح 166 و ذيله.

[2] السرائر: ج 2 ص 208- 209.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 94.

[4] المهذب: ج 1 ص 349.

[5] السرائر: ج 2 ص 209.

[6] النهاية و نكتها: ج 2 ص 95.

[7] الخلاف: ج 3 ص 179 المسألة 295.

[8] التبيان: ج 3 ص 119- 120.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست