نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 34
ذلك مفقود في البنت، بل متى ما رضيت كان ذلك جائزا[1].
و اعلم أنّ
ابن إدريس لا يخلو كلامه من تناقض، لأنّه منع الاقتراض من الولد ثمَّ صوّب قول
الشيخ في الاستبصار: أنّه إذا كان الولد صغيرا جاز للأب أن يقوّم الجارية و يضمن
قيمتها في ذمّته[2]، و هذا نوع اقتراض، و له أن يفرّق بأنّ البيع نسبة مغاير
للقرض. و الحق أنّ هذا الفرق غير واف للمطلوب.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: و الوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا
، إلّا على
سبيل القرض على نفسها[3]. و تبعه ابن البرّاج[4]، و هو قول
علي ابن بابويه.
و منع ابن
إدريس من ذلك لقوله- عليه السلام-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه» و
لأنّ التصرّف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا و شرعا[5].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز التصّرف في أموال اليتامى إلّا لمن كان وليا لهم أو وصيا
قد اذن له
في التصرّف في أموالهم، فمن كان وليّا يقوم بأمرهم و بجمع أموالهم و سدّ خلّاتهم و
جمع غلّاتهم و مراعاة مواشيهم جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته و حاجته من
غير إسراف و لا تفريط[6].
و قال في
الخلاف[7] و التبيان[8]: له أقلّ الأمرين
إن كانت كفايته أقل
[1]
الاستبصار: ج 3 ص 51 ذيل الحديث 165 و ح 166 و ذيله.