نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 323
مسألة: قال في
الخلاف[1] و المبسوط[2]: إذا ادّعى عمرو عبدا في
يد زيد و أقام البيّنة
أنّه له
اشتراه من زيد و أقام زيد البيّنة أنّه له اشتراه من عمرو فالبيّنة بيّنة الخارج و
هو عمرو، لأنّه المدّعي. مع أنّه في الخلاف قال في كتاب القضاء: أنّ البيّنة بيّنة
الداخل، سواء أطلقت البيّنتان أو ذكر السبب[3].
و المعتمد
أن نقول: إن اختلف الزمان حكم للمتأخّر، و ان اتحد احتمل التساقط و الرجوع الى
الأصل: و هو الحكم به لذي اليد و تقديم الخارج.
و سيأتي
البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: قال في المبسوط: إذا
باع جارية بيعا فاسدا فوطئها المشتري ثمَّ ولدت
كان الولد
حرا و عليه قيمته للبائع يوم سقط حيا، فإن ملكها المشتري بعد ذلك بعقد صحيح صارت
أم ولد[4]. و فيه نظر، للمنع من صيرورتها أم ولد، لأنّها لم تتعلّق
به في ملكه، و كون الولد حرا لا يوجب كونها أم ولد.
و سيأتي
البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه