responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 323

مسألة: قال في الخلاف [1] و المبسوط [2]: إذا ادّعى عمرو عبدا في يد زيد و أقام البيّنة

أنّه له اشتراه من زيد و أقام زيد البيّنة أنّه له اشتراه من عمرو فالبيّنة بيّنة الخارج و هو عمرو، لأنّه المدّعي. مع أنّه في الخلاف قال في كتاب القضاء: أنّ البيّنة بيّنة الداخل، سواء أطلقت البيّنتان أو ذكر السبب [3].

و المعتمد أن نقول: إن اختلف الزمان حكم للمتأخّر، و ان اتحد احتمل التساقط و الرجوع الى الأصل: و هو الحكم به لذي اليد و تقديم الخارج.

و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: قال في المبسوط: إذا باع جارية بيعا فاسدا فوطئها المشتري ثمَّ ولدت

كان الولد حرا و عليه قيمته للبائع يوم سقط حيا، فإن ملكها المشتري بعد ذلك بعقد صحيح صارت أم ولد [4]. و فيه نظر، للمنع من صيرورتها أم ولد، لأنّها لم تتعلّق به في ملكه، و كون الولد حرا لا يوجب كونها أم ولد.

و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه

إجماعا، و قد روي في أخبارنا جوازه [5].

و الظاهر أنّ مراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع الجمهور، فإنّهم يقولون بذلك. و الحق جوازه، عملا بقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [6].


[1] الخلاف: ج 3 ص 130 المسألة 217.

[2] المبسوط: ج 2 ص 140.

[3] الخلاف: ج 3 ص 354 المسألة 3، طبعة إسماعيليان.

[4] المبسوط: ج 2 ص 149- 150.

[5] المبسوط: ج 2 ص 194.

[6] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ذيل ح 1503، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست