نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 321
يخص الألف و ذلك دور.
و الحق أن
نقول: يصحّ البيع في أربعة أخماس الثمرة بجميع الثمن، و طريقته أن نقول: صحّ البيع
في الثمرة إلّا شيئا منها بأربعة آلاف، فالثمرة بأجمعها في مقابلة خمسة آلاف، لأنّ
الشيء في مقابلة ألف، لأنّا قلنا: إنّه يخص ألفا هذا إن عرفا ذلك حالة البيع، و
إلّا بطل، للجهالة.
و أمّا
الثاني: فلأنّ المبتبايعين لو عرفا حالة العقد ما يساوي الألف لم تبق جهالة.
مسألة: قال في المبسوط: إذا
اشترى شيئا و وجده معيبا و لم يقبض و فسخ
فإن كان قد
حصل منه نماء فهو للبائع، لقوله- عليه السلام-:
«الخراج
بالضمان»، و ان كان بعد القبض فالنماء للمشتري[1].
و الأقرب
انّ النماء للمشتري مطلقا، كما لو قبض لانتقال الملك إليه في الموضعين، و النماء
تابع له.
مسألة: المشهور أنّ المقبوض
بالسوم مضمون كالمقبوض بالبيع الفاسد.
و قال ابن
إدريس: لا يكون مضمونا[2]، و هو الأقرب. و له قول آخر في باب الغصب:
إنّه مضمون[3].
لنا: الأصل
عدم الضمان.
و لأنّ
القابض قبضه على وجه التغليب، بحيث إن استصلحه البائع اشتراه، و إلّا ردّه على
المالك فيكون أمانة في يده فلا يضمنها القابض.
احتجوا
بعموم قوله- عليه السلام-: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[4].