responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 321

يخص الألف و ذلك دور.

و الحق أن نقول: يصحّ البيع في أربعة أخماس الثمرة بجميع الثمن، و طريقته أن نقول: صحّ البيع في الثمرة إلّا شيئا منها بأربعة آلاف، فالثمرة بأجمعها في مقابلة خمسة آلاف، لأنّ الشي‌ء في مقابلة ألف، لأنّا قلنا: إنّه يخص ألفا هذا إن عرفا ذلك حالة البيع، و إلّا بطل، للجهالة.

و أمّا الثاني: فلأنّ المبتبايعين لو عرفا حالة العقد ما يساوي الألف لم تبق جهالة.

مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى شيئا و وجده معيبا و لم يقبض و فسخ

فإن كان قد حصل منه نماء فهو للبائع، لقوله- عليه السلام-:

«الخراج بالضمان»، و ان كان بعد القبض فالنماء للمشتري [1].

و الأقرب انّ النماء للمشتري مطلقا، كما لو قبض لانتقال الملك إليه في الموضعين، و النماء تابع له.

مسألة: المشهور أنّ المقبوض بالسوم مضمون كالمقبوض بالبيع الفاسد.

و قال ابن إدريس: لا يكون مضمونا [2]، و هو الأقرب. و له قول آخر في باب الغصب: إنّه مضمون [3].

لنا: الأصل عدم الضمان.

و لأنّ القابض قبضه على وجه التغليب، بحيث إن استصلحه البائع اشتراه، و إلّا ردّه على المالك فيكون أمانة في يده فلا يضمنها القابض.

احتجوا بعموم قوله- عليه السلام-: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [4].


[1] المبسوط: ج 2 ص 126.

[2] السرائر: ج 2 ص 86.

[3] السرائر: ج 2 ص 491.

[4] سنن البيهقي: ج 6 ص 95.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست