نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 311
لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل بذلك[1]. و من عادته في هذا الكتاب أن يصدّر الباب بما يعتمد
عليه.
ثمَّ قال:
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال:
سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على
انّ ليس عليّ منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيم؟ و حدّ ذلك؟ قال: لا ينبغي.
ثمَّ قال: الوجه فيه أن يحمله على ضرب من الكراهة دون الحظر[2]. و هذا
يعطي جواز البيع و الشرط عند الشيخ.
و المعتمد
بطلانهما معا، لحديث عبد الملك بن عتبة فإنّه صحيح السند، و حمل الشيخ ممنوع. و
أمّا ما رواه الشيخ أوّلا فإنّا نقول بموجبة، إذ نفي البأس في ذلك لا يستلزم
التمليك، فنقول: يجوز مثل ذلك على سبيل التبرع لا الوجوب، و سند رواية الشيخ عندي
لم يثبت صحته.
[1]
الاستبصار: ج 3 ص 83 ح 1، وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص
42.
[2]
الاستبصار: ج 3 ص 84 ح 2 و ذيله، وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج
13 ص 43.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 311