responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 311

لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل بذلك [1]. و من عادته في هذا الكتاب أن يصدّر الباب بما يعتمد عليه.

ثمَّ قال: فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على انّ ليس عليّ منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيم؟ و حدّ ذلك؟ قال: لا ينبغي. ثمَّ قال: الوجه فيه أن يحمله على ضرب من الكراهة دون الحظر [2]. و هذا يعطي جواز البيع و الشرط عند الشيخ.

و المعتمد بطلانهما معا، لحديث عبد الملك بن عتبة فإنّه صحيح السند، و حمل الشيخ ممنوع. و أمّا ما رواه الشيخ أوّلا فإنّا نقول بموجبة، إذ نفي البأس في ذلك لا يستلزم التمليك، فنقول: يجوز مثل ذلك على سبيل التبرع لا الوجوب، و سند رواية الشيخ عندي لم يثبت صحته.


[1] الاستبصار: ج 3 ص 83 ح 1، وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 42.

[2] الاستبصار: ج 3 ص 84 ح 2 و ذيله، وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 43.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست