responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 273

و كذا في الخلاف [1]، بل قال فيهما أبلغ من ذلك و هو: بيع الأرض مع البذر المودع فيها [2]، و هو أكثر جهالة من السنبل الظاهر.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع ثمرة ظاهرة و لم يلقطه المشتري حتى امتزج بغيره

فان تميّز فلا بحث، و ان لم يتميّز فسخ البيع أو يقول البائع: «سلّمت الجميع إلى المشتري» فيجبر المشتري على قبوله، لأنّه زاده فضلا، فإن امتنع البائع من ذلك فسخ [الحاكم] البيع، لأنّه لا يمكن تسليمه، لأنّه غير متميّز. و كذا لو باع حنطة معيّنة فانثال عليها حنطة فله الخيار في أن يسلّم إليه الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم يبع، و إذا اختلطت بعد قطعها و قبضها لم ينفسخ البيع، و يكون القول قول من في يده الثمرة في قدر ما يدّعيه لنفسه. و صورته أن يكون المشتري تركها بعد القبض وديعة عند البائع ثمَّ اختلط فيكون القول قول البائع في مقدار ما يدّعيه، و ان كان البائع ترك الطعام في يد المشتري وديعة عنده فاختلط كان القول قول المشتري مع يمينه [3].

و المعتمد أن نقول: لا فرق بين القطع و عدمه، و لا ينفسخ البيع بامتزاجه، و لا يجب على البائع دفع الجميع لو لم يفسخ البيع، و ليس له فسخه أيضا، بل نقول: للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء إن كان المزج قبل التسليم، و ان كان بعده لم يكن له الفسخ و يبقى شريكا للبائع، فإن علمت حصة كلّ واحد منهما فلا بحث، و إلّا وجب أن يصطلحا، و لا يجب على المشتري قبول الزيادة لو وهبه إيّاها البائع. و ظاهر كلام الشيخ أنّ‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 84 المسألة 137.

[2] المبسوط: ج 2 ص 109، الخلاف: ج 3 ص 84 المسألة 138.

[3] المبسوط: ج 2 ص 104، و فيه: «إذا باع حملا من ثمرة».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست