نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 273
و كذا في الخلاف[1]، بل قال فيهما أبلغ من ذلك و هو: بيع الأرض مع البذر المودع فيها[2]، و هو أكثر جهالة من السنبل الظاهر.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا باع ثمرة ظاهرة و لم يلقطه المشتري حتى امتزج بغيره
فان تميّز
فلا بحث، و ان لم يتميّز فسخ البيع أو يقول البائع: «سلّمت الجميع إلى المشتري»
فيجبر المشتري على قبوله، لأنّه زاده فضلا، فإن امتنع البائع من ذلك فسخ [الحاكم]
البيع، لأنّه لا يمكن تسليمه، لأنّه غير متميّز. و كذا لو باع حنطة معيّنة فانثال
عليها حنطة فله الخيار في أن يسلّم إليه الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم
يبع، و إذا اختلطت بعد قطعها و قبضها لم ينفسخ البيع، و يكون القول قول من في يده
الثمرة في قدر ما يدّعيه لنفسه. و صورته أن يكون المشتري تركها بعد القبض وديعة عند
البائع ثمَّ اختلط فيكون القول قول البائع في مقدار ما يدّعيه، و ان كان البائع
ترك الطعام في يد المشتري وديعة عنده فاختلط كان القول قول المشتري مع يمينه[3].
و المعتمد
أن نقول: لا فرق بين القطع و عدمه، و لا ينفسخ البيع بامتزاجه، و لا يجب على
البائع دفع الجميع لو لم يفسخ البيع، و ليس له فسخه أيضا، بل نقول: للمشتري الخيار
بين الفسخ و الإمضاء إن كان المزج قبل التسليم، و ان كان بعده لم يكن له الفسخ و
يبقى شريكا للبائع، فإن علمت حصة كلّ واحد منهما فلا بحث، و إلّا وجب أن يصطلحا، و
لا يجب على المشتري قبول الزيادة لو وهبه إيّاها البائع. و ظاهر كلام الشيخ أنّ