responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 271

الفصل الخامس عشر في ما يدخل في المبيع

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع أرضا فيها زرع يبقى عروقه و يجز مرّة بعد مرّة

فإن كان مجزوزا فهو للمشتري، و ان لم يكن مجزوزا و كان ظاهرا فالجزّة الأولى للبائع و الباقي للمشتري، لأنّه نبت في ملكه [1] و تبعه ابن البرّاج في المهذب [2] على ذلك.

و المعتمد انّ الزرع للبائع و عليه قلعه، ثمَّ إن أفسد الأرض و لم يكن المشتري عالما به كان له الفسخ، و إلّا فلا.

لنا: انّ العقد تناول الأرض و الزرع، و ليس جزء من المسمّى و لا نفسه، فلا مدخل له في البيع.

و لأنّ الأصل بقاء ملك البائع عليه، و لم يوجد المنافي، فلا يخرج عنه.

لا يقال: المنافي موجود: و هو بيع الأرض المستلزم له.

لأنّا نقول: لا منافاة بينهما، و إلّا امتنع بعتك هذه الأرض دون زرعها.

مسألة: قال في المبسوط: القطن ضربان:

منه ما له أصل ثابت يبقى سنين كثيرة يحمل كلّ سنة، كالنخل يكون ذلك بالبصرة و الحجاز. و منه ما‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 103.

[2] المهذب: ج 1 ص 376.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست