نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 271
الفصل الخامس
عشر في ما يدخل في المبيع
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا باع أرضا فيها زرع يبقى عروقه و يجز مرّة بعد مرّة
فإن كان
مجزوزا فهو للمشتري، و ان لم يكن مجزوزا و كان ظاهرا فالجزّة الأولى للبائع و
الباقي للمشتري، لأنّه نبت في ملكه[1] و تبعه ابن البرّاج
في المهذب[2] على ذلك.
و المعتمد
انّ الزرع للبائع و عليه قلعه، ثمَّ إن أفسد الأرض و لم يكن المشتري عالما به كان
له الفسخ، و إلّا فلا.
لنا: انّ
العقد تناول الأرض و الزرع، و ليس جزء من المسمّى و لا نفسه، فلا مدخل له في
البيع.
و لأنّ
الأصل بقاء ملك البائع عليه، و لم يوجد المنافي، فلا يخرج عنه.
لا يقال:
المنافي موجود: و هو بيع الأرض المستلزم له.
لأنّا نقول:
لا منافاة بينهما، و إلّا امتنع بعتك هذه الأرض دون زرعها.
مسألة: قال في المبسوط:
القطن ضربان:
منه ما له
أصل ثابت يبقى سنين كثيرة يحمل كلّ سنة، كالنخل يكون ذلك بالبصرة و الحجاز. و منه
ما