نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 261
بمشاهدة طعمه فلا بدّ من وصفه، فأمّا إذا وصفه فالبيع صحيح و يعتبر
فيه ما اعتبرناه في بيع خيار الرؤية، لأنّه لا يمكن معرفته إلّا بالطعم، فإن وجد
طعمه أو ريحه كما وصف البائع له فلا خيار له، و ان وجده بخلاف وصف بائعه كان
بالخيار، و لا دليل على بطلان هذا العقد. ثمَّ قال: و يمكن أن يقال: إنّ بيع العين
المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون موصوفا، لأنّه غير غائب فيباع بيع خيار الرؤية
بالوصف، فاذا لا بدّ من شمّه و ذوقه، لأنّه حاضر مشاهد غير غائب فيحتاج الى الوصف،
فهذا وجه قوي[1].
و المعتمد
أن نقول: البيع صحيح، سواء وصفه البائع أو لا، لكن إن كان صحيحا لزم البيع، و ان
خرج معيبا كان للمشتري الخيار بين الردّ و الأرش كما في غيره من المبيعات، لأنّه
مشاهد فجاز بيعه و ان لم يختبره، و ما حمله عليه ليس بجيّد، بل الأولى أن يقال:
معنى كونه غير صحيح كونه غير لازم، لأنّه قد يؤدي الى الفساد، بأن يظهر على خلاف
الصحة فيفسخه المشتري. و يؤيده جعل الخيار للمشتري، و لو كان باطلا في أصله لم يكن
للمشتري خيار، بل كان باقيا على ملك البائع ثمَّ يقوّمه ما حصل له في غاية الضعف،
و أيّ فرق بين حضور العين و غيبتها، بل إذا جاز الوصف مع الغيبة فمع الحضور أولى،
لزيادة العلم بالعين مع الحضور على العلم بها مع الغيبة.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: ما لا يمكن اختباره إلّا بإفساده و إهلاكه
كالبيض و
البطيخ و القثاء و الباذنجان و أشباه ذلك فابتياعه جائز على شرط الصحّة أو البراءة
من العيوب، فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا و معيبا، و ان شاء
ردّ الجميع و استرجع الثمن و ليس له ردّ المعيب دون ما سواه[2].