responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 261

بمشاهدة طعمه فلا بدّ من وصفه، فأمّا إذا وصفه فالبيع صحيح و يعتبر فيه ما اعتبرناه في بيع خيار الرؤية، لأنّه لا يمكن معرفته إلّا بالطعم، فإن وجد طعمه أو ريحه كما وصف البائع له فلا خيار له، و ان وجده بخلاف وصف بائعه كان بالخيار، و لا دليل على بطلان هذا العقد. ثمَّ قال: و يمكن أن يقال: إنّ بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون موصوفا، لأنّه غير غائب فيباع بيع خيار الرؤية بالوصف، فاذا لا بدّ من شمّه و ذوقه، لأنّه حاضر مشاهد غير غائب فيحتاج الى الوصف، فهذا وجه قوي [1].

و المعتمد أن نقول: البيع صحيح، سواء وصفه البائع أو لا، لكن إن كان صحيحا لزم البيع، و ان خرج معيبا كان للمشتري الخيار بين الردّ و الأرش كما في غيره من المبيعات، لأنّه مشاهد فجاز بيعه و ان لم يختبره، و ما حمله عليه ليس بجيّد، بل الأولى أن يقال: معنى كونه غير صحيح كونه غير لازم، لأنّه قد يؤدي الى الفساد، بأن يظهر على خلاف الصحة فيفسخه المشتري. و يؤيده جعل الخيار للمشتري، و لو كان باطلا في أصله لم يكن للمشتري خيار، بل كان باقيا على ملك البائع ثمَّ يقوّمه ما حصل له في غاية الضعف، و أيّ فرق بين حضور العين و غيبتها، بل إذا جاز الوصف مع الغيبة فمع الحضور أولى، لزيادة العلم بالعين مع الحضور على العلم بها مع الغيبة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ما لا يمكن اختباره إلّا بإفساده و إهلاكه

كالبيض و البطيخ و القثاء و الباذنجان و أشباه ذلك فابتياعه جائز على شرط الصحّة أو البراءة من العيوب، فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا و معيبا، و ان شاء ردّ الجميع و استرجع الثمن و ليس له ردّ المعيب دون ما سواه [2].


[1] السرائر: ج 2 ص 331.

[2] النهاية و نكتها: ص 184- 185.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست