responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 235

الحال لم يكن عليه شي‌ء [1]. و تبعه ابن البراج.

و قال ابن إدريس: هذه رواية أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا، لأنّ العبد عندنا لا يملك شيئا، فأمّا على قول بعض أصحابنا انّه يملك فاضل الضريبة و أروش الجنايات يصح ذلك، و الصحيح من المذهب أنّه لا يملك [2].

و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية فضيل قال: قال غلام سندي لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إنّي قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم، فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، و ان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شي‌ء [3].

و ما قاله ابن إدريس جيد، لما يأتي من انّ العبد لا يملك شيئا و أنّ ملكه لمولاه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و يجتنب وطئ من ولد من الزنا

مخافة العار بالعقد و الملك معا، فإن كان لا بدّ فاعلا فليطأهنّ بالملك دون العقد و ليعزل عنهن [4].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلّة و أصول المذهب انّ وطئ الكافرة حرام، و لا خلاف بين أصحابنا انّ ولد الزنا كافر، و انّما أجمعنا على انّ وطئ اليهودية و النصرانية بالملك و الاستدامة و الباقيات من الكافرات على ما هنّ عليه من الآيات، و التخصيص يحتاج إلى دليل، و ليس العموم إذا خصّ يصير مجازا، بل الصحيح من قول محصّلي أصول الفقه انّه يصحّ التمسّك بالعموم‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 200.

[2] السرائر: ج 2 ص 353.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 74 ح 315، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 47.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 201.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست