و قال ابن
إدريس: هذه رواية أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا، لأنّ العبد عندنا لا يملك شيئا،
فأمّا على قول بعض أصحابنا انّه يملك فاضل الضريبة و أروش الجنايات يصح ذلك، و
الصحيح من المذهب أنّه لا يملك[2].
و الشيخ-
رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية فضيل قال: قال غلام سندي لأبي عبد اللّه- عليه
السلام-: إنّي قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم، فقال
أبو عبد اللّه- عليه السلام-: إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، و ان لم يكن
لك يومئذ مال فليس عليك شيء[3].
و ما قاله
ابن إدريس جيد، لما يأتي من انّ العبد لا يملك شيئا و أنّ ملكه لمولاه.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: و يجتنب وطئ من ولد من الزنا
مخافة العار
بالعقد و الملك معا، فإن كان لا بدّ فاعلا فليطأهنّ بالملك دون العقد و ليعزل عنهن[4].
و قال ابن
إدريس: الذي تقتضيه الأدلّة و أصول المذهب انّ وطئ الكافرة حرام، و لا خلاف بين
أصحابنا انّ ولد الزنا كافر، و انّما أجمعنا على انّ وطئ اليهودية و النصرانية
بالملك و الاستدامة و الباقيات من الكافرات على ما هنّ عليه من الآيات، و التخصيص
يحتاج إلى دليل، و ليس العموم إذا خصّ يصير مجازا، بل الصحيح من قول محصّلي أصول
الفقه انّه يصحّ التمسّك بالعموم